للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الثانية: أن الاذن قد وجد من المالك في الدخول فخرج الشيء عن أن يكون محرزًا من المأذون له ألا ترى أن من أذن لرجل في دخول داره لا قطع عليه لأجل الإذن ولهذا قال أحمد في رواية جعفر بن محمد في الرجل يدخل الضيف بيته فيسرق: لا قطع عليه كذلك هاهنا، ويفارق هذا المسجد والصحراء لأنه لم يحصل الإذن في ذلك من جهة آدمى فلهذا وجب القطع.

[القطع بسرقة الكلأ المحوز]

٣١ - مسألة: هل يقطع بسرقة الكلأ المحاز؟

قال أبو بكر: لا يقطع.

وقال أبو إسحاق: يقطع وهو أصح.

وجه قول أبي بكر أن الكلأ مما ورد الشرع باشتراك الناس فيه فهو كالماء ووجه قول أبي إسحاق أنه يتمول في العادة فهو كالخشب.

[قطع السارق بعد الثانية]

٣٢ - مسألة: إذا سرق في الدفعة الثالثة هل يقطع أم لا؟

نقل أبو الحارث والمروذي: لا يقطع وهو اختيار الخرقي وأبي بكر.

ونقل الميموني: قطع عمر بعد يد ورجل وإليه أذهب.

وجه الأولى: قوله تعالى "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" (١) فأضاف اليد إليها بلفظ الجمع فدل على أن المراد به يد واحدة كما قال الله تعالى: "إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما" (٢). فأضاف القلب إلى الاثنين بلفظ الجمع ثم كان لكل واحد منهما قلب واحد وكذلك قول العرب: قطعت رؤوسها وبعجت بطونهما وضربت ظهورهما فيضيف الشيء الواحد إلى الاثنين بلفظ الجمع ولأن في قطع اليدين إبطال منفعة البطش في حق الله تعالى فوجب أن لا يجوز قياسًا على الدفعة الثانية ولهذا أشار على كرم الله وجهه بقوله: إني


(١) سورة المائدة (٣٨).
(٢) سورة التحريم (٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>