٣١ - مسألة: إذا قطع يدا قطع فهل يجب عليه دية اليدين كما يجب عليه في عين الأعور إذا فقئت دية العينين أم لا؟.
فنقل أبو النضر عنه حديث عمر: لو أن رجلًا فقأ عين أعور كان عليه الدية كاملة قيل له فإن قطع يدًا قطع قال: وهكذا يكون في قياسه. قال جابر ابن زيد: إن أخذ ليده المقطوعة دية ثم قطع هذا يده الأخرى فلا يأخذ وإن لم يأخذ أخذ الدية كاملة، فظاهر هذا انه إن كان الأقطع أخذ ليده المقطوعة أولًا بدلًا وهو أن يكون قطعها رجل متعديًا وغرمه ديتها أو قطعت قصاصًا عوضًا عن جناية حصلت من جهته لم تستحق اليد الثانية أكثر من ديتها وإن قطعت في سبيل الله بمعنى قطعها أهل دار الحرب أو قطعت في السرقة أو قطاع الطريق وجب له على القاطع دية اليدين.
ونقل ابن منصور عنه إذا قطعت يده في سبيل الله أو في حد ثم قطع رجل يده الأخرى فليس إلا النصف، ولا يكون إلا في العين، وكذلك نقل أبو طالب لا يكون اليد والرجل مثل العين أقول: لا يقتص من العين وحدها، وما كان سوى ذلك اقتص منه، فقد نص على أن فيها نصف دية يد وفرق بين ذلك وبين عين الأعور وأثبت القصاص فيها لمن له يدان.
وجه الأولى: أنه إذا قطع الباقية فقد عطل منفعة البطش بهذا العضو فيجب أن يجب له كمال الدية كما لو فقأ عين الأعور ولأناقد قلنا في اللص إذا سرق في الدفعة الثالثة: لا يقطع يده اليسرى لئلا يؤدي إلى تعطيل المنفعة كذلك ها هنا.
ووجه الثانية: - وهي الصحيحة - أنه قطع أحد اليدين فلم يلزمه أكثر من قيمتها دليله لو كان قد أخذ لها بدلًا وهذا فارق عين الأعور أن فيها دية كاملة أخذ للذاهبة بدلًا أم لم يأخذ.
ولما صار أحمد هاهنا إلى الفرق بين أن يأخذ لها بدلًا أو لا يأخذ، إلى ما حكاه عن جابر بن زيد أنه اعتبر هذا الاعتبار ولأن الأعور يدرك بإحدى