للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سقوط كفارة الطيب واللبس نسيانًا:

٧ - مسألة: واختلفت إذا تطيب أو لبس ناسيًا أو جاهلًا بتحريمه هل تجب عليه الكفارة؟

فنقل ابن منصور عليه الكفارة، لأنه معنى ينافيه الإحرام، فاستوى حكم عمده وسهوه كقتل الصيد والحلاق وتقليم الأظافر فإن الرواية لا تختلف في ذلك.

ونقل أبو طالب وابن القاسم لا كفارة عليه، وهو اختيار الخرقي وهو أصح، لأنها عبادة يجب بإفسادها الكفارة، فوجب أن يكون فيما نهى عنه فيها ما يفرق بين عمده وسهوه كالصيام.

[شم المحرم لما ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب]

٨ - مسألة: واختلفت فيما ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب كالريحان الفارسي والنرجس والمرزنجوش ونحوه.

فنقل جعفر بن محمد: يشم المحرم الريحان لأنه لا يتخذ منه الطيب فوجب أن لا يكون طيبًا كالشيح والقيصوم.

ونقل أبو طالب لا يشم (١) المحرم الريحان لأنه (٢) ينبت للطيب فوجب أن يكون طيبًا كالورد والبنفسج.

[إدهان المحرم بما لا طيب فيه]

٩ - مسألة: واختلفت: هل يجوز للمحرم أن يدهن بدنه ورأسه بما لا طيب فيه كالزيت والشيرج والسمن والزبد.

فنقل الأثرم وأبو داود جواز ذلك، فظاهر هذا أنه لا فدية لأنه قد أجازه لما روى ابن عمر ﵂ أن النبي ﷺ ادهن وهو محرم بزيت


(١) سقطت كلمة: لا يشم من (أ).
(٢) سقطت كلمة: "لأنَّه" من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>