للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسعود (١) وعبد الله بن محمد وعبد الله بن عباس (٢) لأنه زمان عقيب طلاق مباح مجرد فوجب أن تعتد به كما لو كان حاضرًا، وقولنا: مباح احتراز من الطلاق حال الحيض، وقولنا: مجردًا احتراز من الخلع في الحيض، ولأن الفرقة إذا وقعت ومضى زمان العدة ولم تعلم به لم يفقد إلا القصد، وفقد القصد لا يؤثر في صحتها ألا ترى أنها لو كانت مجنونة أو صغيرة انقضت عدتها ولا قصد لها كذلك هاهنا لم يفقد إلا القصد فوجب أن تنقضي العدة.

ووجه الثانية: أن العدة لترك الطيب ولبس الزينة ونحوه وما فعلت هذا فوجب أن لا تنقضي عدتها.

[عدة الأمة ذات الشهور في فرقة الطلاق]

١٦١ - مسألة: في عدة الأمة المطلقة إذا كانت حائلًا من ذوات الشهور مثل أن كانت صغيرة لم تحض أو كبيرة يئست من المحيض، روايات:

نقل صالح: عدتها شهران.

ونقل الميموني: عدتها شهر ونصف.

ونقل حرب وأبو داود وابن القاسم وابن إبراهيم في استبراء الأمة إذا كانت آيسة: تستبرأ بثلاثة أشهر فيجب أن ينقل كلامه في الاستبراء إلى العدة لا لاتفاقها في المعنى، فيخرج فيها رواية ثالثة أنها تعتد بثلاثة أشهر.

وجه الأولى: وهي اختيار الخرقي وأبي بكر أن كل شهر في العدة يقابل القرء، بدليل الحرة تعتد بثلاثة أقراء وإذا كانت من ذوات الشهور بثلاثة أشهر فإذا كان كذلك وقد تقرر أن الأمة لو كانت من ذوات الإقراء اعتدت بقرءين فإذا كانت من ذوات الشهور وجب أن تعتد بشهرين.


(١) السنن الكبرى للبيهقي كتاب العدد باب العدة من الموت والطلاق والزوج غائب ٧/ ٤٣٥.
(٢) المرجع السابق ٧/ ٤٢٥.
ومصنف ابن أبي شيبة - كتاب الطلاق - ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها من أي يوم تعتد ٥/ ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>