للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن النبي قال: تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه" (١).

وروى عبد الله بن عبيد بن عمير عن رجل من أهل الشام أن رسول الله قال في ولد الملاعنة: عصبته أمه (٢) وفي حديث آخر: هي بمنزلة أبيه وأمه (٣).

ولأن الإناث قد يكن عصبة بأنفسهن وهن الأخوات مع البنات وقد يكن عصبة بتعصيب غيرهن (٤) وهن البنات وبنات الابن والأخوات للأب والأم والأخوات للأب يعصبهن إخوتهن، والمولاة (٥) عصبة لمعتقها فغير ممتنع أن تكون الأم عصبة لولدها عند عدم العصبات من جهة الأب.

والرواية الأولى أصح في المذهب.

[من أسلم على ميراث قبل أن يقسم]

١٥ - مسألة: فيمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم.

فنقل الأثرم وابن منصور، وبكر بن محمد: أنه يرث وهو اختيار الخرقي


(١) سنن أبي دواد - كتاب الفرائض باب ميراث ابن الملاعنة ٣/ ٣٢٥ حديث ٢٩٠٦.
وسنن الترمذي أبواب الفرائض باب من يرث الولاء ٣/ ٢٩٠ حديث ٢١٩٨.
وسنن ابن ماجة كتاب الفرائض باب تحوز المرأة ثلاثة مواريث / ٢/ ٩١٦ حديث ٢٧٤٢.
وسنن الدارقطني كتاب الفرائض ٤/ ٨٩ حديث ٦٨.
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب المواريث باب الميراث بالولاء ٦/ ٢٤٠ وباب ميراث ابن الملاعنة ٦/ ٢٥٩.
والفتح الرباني كتاب الفرائض باب ميراث ابن الملاعنة ١٥/ ٢٠٢ حديث ٣٥.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الفرائض باب ميراث ولد الملاعنة ٦/ ٢٥٨.
ومصنف عبد الرزاق كتاب الفرائض باب ميراث الملاعنة ٧/ ١٢٤ ورقم ١٢٤٧٨ عن ابن عمر موقوفًا.
(٣) السنن الكبرى للبيهقى الباب السابق ٦/ ٢٥٩.
ومصنف عبد الرزاق الباب السابق ٧/ ١٢٤ رقم ١٢٤٧٦، ١٢٤٧٧.
(٤) سقطت كلمة: "غيرهن" من (ب).
(٥) في (أ): "والموالاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>