للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل أبو طالب عنه: لا يرث (١) وقال: قد وجبت المواريث لأهلها. ولا تختلف الرواية أنه إن أعتق قبل (٢) قسمة الميراث أنه لا يرث ونص عليه في رواية بكر بن محمد.

ووجه الأولى: ما روي عن النبي أنه قال: "من أسلم على شيء فهو له" (٣) وهذا عام في كل شيء أسلم عليه، وروى زيد بن قتادة أن أمه ماتت فأسلم بعض أولادها. فرفع ذلك إلى عثمان فسأل عن ذلك أصحاب النبي . فقالوا: يرثون ما لم يقسم (٤). وهذا إشارة إلى جماعتهم، ولأن دينهما متفق قبل القسمة أشبه ما لو كان متفقًا حال الموت، ولأن المواريث التي كانت في الجاهلية ما طرأ عليه الإسلام منها قبل القسمة قسم على حكم الإسلام ولم يعتبر وقت الموت، كذلك الإسلام بعد الموت ويكون في حكم الموجود قبله كما قلنا فيمن حفر بئرًا ومات ثم وقع فيها إنسان فإن الضمان يتعلق بتركته كما لو وجد الوقوع في حال حياته فالحفر (٥) للضمان سبب وجد حال الحياة والوقوع شر شرط في الضمان وجد بعد الموت والنسب سبب للإرث وجد قبل الموت والإسلام شرط في استحقاقه وجد بعد الموت فلا فرق بينهما ولأنهم قد قالوا: إن ما ينتقل إلى بيت المال عن ميت لا وارث له ينتقل إرثًا فلو أسلم رجل بعد انتقال المال عن ميت استحق جزءًا منه كما لو كان مسلمًا قبل الانتقال كذلك هاهنا.

ووجه الثانية: أنه بالموت تنتقل التركة إلى ملك الورثة ويستقر ملكهم عليها فيجب أن لا يزول ملكهم عنها بالإسلام، كما لا يزول بحدوث وارث آخر وهو أن يموت ويخلف أما وأخًا فتعلق الأم بولد آخر فإنه لا يرث بحدوثه بعد الحكم بالميراث للموجود كذلك هاهنا.


(١) في (أ): لا يورث.
(٢) سقطت كلمة (قبل) من (أ).
(٣) مجمع الزوائد للهيثمي كتاب الجهاد - باب من أسلم على شيء فهو له ٥/ ٣٣٥.
(٤) المرجع السابق كتاب الفرائض باب فيمن يسلم وبعض ورثته على غير دينه فيسلم قبل قسمة الميراث ٤/ ٢٢٦.
(٥) في (أ): (والحفر).

<<  <  ج: ص:  >  >>