للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمعة قد تلزم عددًا مبلغه هذا القدر وقد روى أبو أمامة عن النبي أنه قال: على الخمسين جمعة وليس فيما دون ذلك (١).

[الإنصات حال خطبة الجمعة.]

١١٦ - مسألة: في الإنصات عند سماع الخطبتين هل هو واجب أم لا؟ فنقل أبو داود قال: سأل رجل أحمد أرى الرجل يتكلم والإمام يخطب (قال) ليس له أومئ إليه.

وكذلك نقل أبو طالب، وظاهر هذا وجوب الإنصات، ونقل أحمد بن الحسن الترمذي أنه سأل أحمد إذا تكلم والإمام يخطب (فقال): ليس عليه شيء لحديث أنس: أن رجلًا سأل النبي وهو يخطب، فقال استسق لنا (٢)، وظاهر هذا أنه غير واجب.

وجه الأولى: وهي أصح ما روى ابن عباس عن النبي قال: "من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارًا (٣) ".


(١) أخرجه الدارقطني في - كتاب الصلاة - باب العدد في الجمعة ٢/ ٤ حديث ٢ و ٣ وفيهما جعفر بن الزبير، قال الدارقطني: إنه متروك.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب الاستسقاء في المسجد الجامع، والستة الأبواب التي بعده ١/ ١٧٩ و ١٨٠.
ومسلم في كتاب الاستسقاء باب الدعاء في الاستسقاء ١/ ٦١٢ حديث ٨٩٧، وأبو داود كتاب الصلاة باب رفع اليدين في الاستسقاء ١/ ٦٩٣ حديث ١١٧٤.
(٣) أخرجه بلفظه الهيثمي في مجمع الزوائد - كتاب الصلاة باب الإنصات يوم الجمعة ٢/ ١٨٤.
وأخرجه البخاري في صلاة الجمعة باب الإنصات يوم الجمعة ١/ ١٦٦ بلفظ: (إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت).
وأخرجه مسلم في كتاب الجمعة باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة ٥٨٣ حديث ٨٥١ بلفظ: (إذا قلت لصاحبك: انصت يوم الجمعة، والإمام يخطب فقد لغوت).
وأبو داود في كتاب الصلاة باب الكلام والإمام يخطب بلفظ: (إذا قلت: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت).
سنن أبي داود ١/ ٦٦٥ حديث ١١١٢.
وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها) بلفظ مسلم.
سنن ابن ماجه ١/ ٣٥٢ حديث ١١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>