للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل ابن القاسم وسندي الخواتيمي: إنما يقوم المثل ولا يقوم الصيد ولا يقوم ثعلب ولا حمار وحش (١) فظاهر هذا أن الثعلب مضمون، ولكن القيمة لا تقع عليه. وهذا أيضًا مبني على إباحة أكله فوجب (٢) أن يضمن كالغزال، وقد قال في رواية: حنبل إنما الجزاء في الصيد المحلل أكله. وقال أبو بكر في كتاب الخلاف وما لا يؤكل لا جزاء ولا فدية على أحد (٣) القولين، وفي الآخر يفدي الثعلب والسنور، وقد قال في السنور الأهلي وغير الأهلي فيه حكومة في رواية ابن منصور الآن أكثر ما فيه أنه غير مأكول، وهذا لا يمنع الجزاء كالسبع وهو المتولد بين الذئب والضبع فإن فيه الجزاء، والمذهب أنه لا جزاء في ذلك، لأنه متولد من بين ما لا يحل أكل شيء من لحم جنسه بحال، فلا جزاء فيه كالذئب والسبع. ولا يلزم عليه السمع لأنه متولد من بين ما يحل أكل شيء من لحم جنسه وهو الضبع.

[قتل القمل في الإحرام]

٤٦ - مسألة: واختلفت الرواية في المحرم هل يجوز له قتل القمل؟

فنقل مهنا روايتين: قال في إحداهما يقتل البرغوث، فقيل له: يقتل القملة؟ قال: لا.

وقال في موضع آخر، وقد سئل (٤) يقتل القملة؟ قال كل شيء من جسده فلا بأس بقتله إذا آذاه، وموضع الروايتين إذا ألقاها مما بين الشعر من رأسه أو بدنه أو لحمه، فأما أن ألقاها من ظاهر بدنه أو ثيابه، أو بدن محل أو محرم فهو جائز ولا شيء عليه رواية واحدة، فإن قلنا: أن ألقاها من بين شعره وبدنه ولا فدية عليه فوجهه أنها من الإنسان وليس بصيد، ولو كانت صيدًا فإنها لا تؤكل، ولا تولدت من مأكول فلم يمنع من إلقائها فهو كما لو القاها من ظاهر بدنه وإذا


(١) سقطت كلمة: "ولا حمار وحش" من (أ).
(٢) في (ب): "فيجب".
(٣) في (ب) "في أحد القولين".
(٤) في (أ): "ويسأل".

<<  <  ج: ص:  >  >>