وصحيح مسلم - كتاب البيوع - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ٣/ ١١٦٠ و ١١٦٢ حديث ٣١/ ١٥٢٥ عن ابن عباس بلفظ: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله"، وحديث ١٥٢٨ عن أبي هريرة بلفظ: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله" وسنن ابن ماجة - كتاب التجارات - باب النهي عن بيع الطعام ما لم يقبض ٢/ ٧٥٠ حديث / ٢٢٢٨ بلفظ: "نهي رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري". وسنن الدارقطني - كتاب البيوع - ٣/ ٨ حديث ٢٣ عن عثمان ﵁ بلفظ البخاري، وسنن البيهقي - كتاب البيوع - باب الرجل يبتاع الطعام كيلًا فلا يبيعه حتى يكتاله لنفسه ثم لا يبرأ حتى يكيله على مشتريه ٥/ ٣١٥ و ٣١٦ عن عثمان ﵁ ".