للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قبض المشتري للمكيل بكيل سابق للبيع إذا شاهده]

١٩ - مسألة: واختلفت فيمن ابتاع قدرًا من الطعام مكيلًا فسلم إليه البائع ذلك المقدار بكيل تقدم قد شاهده المشتري هل يكون قبضًا صحيحًا على روايتين؟

إحداهما: لا يكون قبضًا. قال في رواية إسحاق بن إبراهيم فيمن اشترى من رجل كر طعام وقبضه فقال المشتري يعني ما بعتك. فإنه يكيله أيضًا حتى يجري فيه الصاعان. وكذلك نقل حرب عنه قال في حديث ابن عمر: إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكل (١).

فظاهر هذا أنه لم يجعله قبضًا، لأن القبض الأول قد يكون فيه تقصير في الاستيفاء.

والرواية الثانية: يكون قبضًا. قال في رواية حنبل: قال الحسن في رجل كان له على رجل طعام سلفًا فلقيه رجل فقال له، يعني طعامًا فقال له: اكتل مالي عند فلان يعني المسلم إليه، لم يجز حتى يقبضه. قال أحمد: لا يبيعه حتى يقبضه صاحب الدين فإذا قبض استوفاه بكيل جديد، أو يكون حاضرًا لكيله، فيأخذه مكانه الذي اكتاله صاحبه فيجوز ذلك إذا كان حاضرًا لكيله، فظاهر هذا أنه قبض صحيح، لأن القصد من الكيل معرفة المقدار وهما يعرفان ذلك. قال أبو بكر ما رواه حنبل قول قديم، والأولى أصح. ويفيد


(١) صحيح البخاري كتاب البيوع - باب الكيل على البائع والمعطى ١/ ١٥ عن عثمان بن عفان أن النبي قال: "إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل".
وصحيح مسلم - كتاب البيوع - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ٣/ ١١٦٠ و ١١٦٢ حديث ٣١/ ١٥٢٥ عن ابن عباس بلفظ: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله"، وحديث ١٥٢٨ عن أبي هريرة بلفظ: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله" وسنن ابن ماجة - كتاب التجارات - باب النهي عن بيع الطعام ما لم يقبض ٢/ ٧٥٠ حديث / ٢٢٢٨ بلفظ: "نهي رسول الله عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري".
وسنن الدارقطني - كتاب البيوع - ٣/ ٨ حديث ٢٣ عن عثمان بلفظ البخاري، وسنن البيهقي - كتاب البيوع - باب الرجل يبتاع الطعام كيلًا فلا يبيعه حتى يكتاله لنفسه ثم لا يبرأ حتى يكيله على مشتريه ٥/ ٣١٥ و ٣١٦ عن عثمان ".

<<  <  ج: ص:  >  >>