للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يختار - (١) وروى مالك بن عبد الله قال: قال عمر: من ها هنا من أهل الشام. قال: قلت: أنا. قال: أبلغ معاوية أن إذا غنمتم غنيمة تجزأ خمسة أسهم فاكتب على سهم منها: لله ثم أقرع حيث ما وقع فليأخذه.

وروى عاصم بن كليب قال: قدم علي عليّ مال من أصفهان فجزاه سبعة أجزاء فوجد فيه رغيفا فكسره سبع كسر ثم جعل على كل جزء كسرة ثم دعا أمراء الأجناد فأقرع بينهم أيهم يعطيه أولا (٢).

[استحقاق القاتل للسلب بغير شرط الإمام]

٤ - مسألة: هل يستحق القاتل السلب بغير شرط الإمام، فنقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث: هو له وإن لم يأذن فيه، وهو اختيار الخرقي . ونقل حرب: ليس له ذلك إلا أن يكون (٣) قتاله بإذن الإمام وهو اختيار أبي بكر الخلال.

وجه الأولى: ما روى أنس بن مالك أن النبي قال يوم خيبر (٤): من قتل كافرًا فله سلبه (٥).


(١) هكذا في الأصل "لا يختار" - بالنفي - ومعناه: لا يأخذ الأفضل من غير إسهام ولعل الصواب (يختار) - بالإثبات - حتى يتفق مع ما في كتب الحديث ومعناه على هذا: يعطي من الخمس من يختار كما فسره الساعاتي في بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني ١٤/ ٧٥ والحديث أخرجه أحمد في المسند - الفتح الرباني - أبواب قسم الغنائم - باب فرض خمس الغنيمة ١٤/ ٧٥ والهيثمي كتاب الجهاد باب قسم الغنيمة ٥/ ٣٤٠.
(٢) سقطت كلمة: "يكون" من (أ).
(٣) كذا في المخطوطة والصواب يوم حنين كما في روايات الحديث.
(٤)
(٥) صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب غزوة حنين ٣/ ٦٧.
عن أبي قتادة بلفظ "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه".
وصحيح مسلم - كتاب الجهاد - باب استحقاق القاتل لسلب القتيل ٣/ ١٣٧٠ حديث ١٧٥١. عن أبي قتادة بلفظ البخاري.
وسنن أبي داود كتاب الجهاد - باب السلب يعطى القاتل - ٣/ ١٥٩ حديث ٢٧١٧ عن أبي قتادة وحديث ٢٧١٨ عن أنس بلفظ: "من قتل كافرًا فله سلبه.
وموطأ مالك - كتاب الجهاد - باب ما جاء في السلب في النفل ٢/ ٤٥٤ حديث ١٨ عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>