للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا القول من النبي ابتداء (١) شرع منه وبيان ما يستحق به السلب ولأنه ذو سهم غرر بنفسه بقتل كافر ممتنع حال القتال فوجب أن يستحق سلبه أصله إذا شرط الإمام.

ووجه الثانية: أنه مال يستحق بالتحريض على القتال فوجب أن يفتقر استحقاقه إلى شرط الإمام أصله النفل.

دخول الدابة في السلب:

٥ - مسألة: في الدابة، هل هي من جملة السلب .... ؟ فنقل الميموني وأبو النضر العجلي: أنها من السلب وهو اختيار الخرقي، ونقل الفضل بن زياد وإسحاق بن إبراهيم: ليست من السلب.

وجه الأولى: أنها الأولى: أنها تراد جنة للقتال فهي كالسلاح.

ووجه الثانية: أنها ليست بلباس فلم يكن من السلب كالرحل والنفقة التي في وسطه، فإن قلنا: أنها من السلب فهل يفترق الحال بين راكبها أو قائدها؟ فنقل أبو طالب: إذا أخذ العنان بيده فهو سلب. ونقل ابن منصور وصالح والأثرم: لا يكون الفرس له إلا أن يكون العلج راكبًا. قال أبو بكر الخلال: ما رواه أبو طالب قول قديم والذي اعتمد عليه ما رواه الجماعة وأنه إن كان راكبًا على الفرس فهو من السلب وإن كان على وجه الأرض وعنان الدابة في يده لم يكن من السلب فمن ذهب إلى رواية أبي طالب فوجهه أن الفرس يراد جنة للقتال فلا فرق بين أن يكون راكبًا أو قائدًا كما أن السلاح يراد جنة


= أبي قتادة "بلفظ البخاري". وسنن الترمذي - أبواب السير باب ما جاء فيمن قتل قتيلًا فله سلبه ٣/ ٦١ حديث ١٦٠٨ عن أبي قتادة بلفظ البخاري، وسنن بن ماجه كتاب الجهاد - باب المبارزة والسلب ٢/ ٩٤٧ حديث ٢ عن سمرة بن جندب بلفظ: "من قتل فله السلب" وسنن الدارمي - كتاب السير باب من قتل قتيلًا فله سلبه ٢/ ٢٢٩ عن أنس بلفظ: "من قتل كافرًا فله سلبه".
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب قسم الفيء والغنيمة - باب السلب للقاتل ٦/ ٣٠٦ عن أنس بلفظ: "من قتل كافرًا فله سلبه".
(١) سقطت كلمة: ابتداء من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>