للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب الجراح وما يتعلق به من الحدود

(توبة القاتل عمدًا)

مسألة: في قاتل العمد هل تقبل توبته أم لا … ؟

ذكر ابن إسحاق فيها روايتين إحداهما: تقبل توبته أومأ إليه في رواية المروذي وقد سأله عن رجل كان مع السلطان وقد تاب وكان قد بلى بدم قال: قل له يأتي الثغر فهو خير له وظاهر هذا أنه قبل توبته.

والثانية: لا يقبل أومأ إليها في رواية أبي الصقر وقد سأله: هل تعرف شيئًا من الذنوب ليس له توبة قال: أتخوف أن يكون القتل.

ونقل صالح أيضًا أنه قال لأبيه: قتل النفس التي حرم الله متعمدًا له توبة أم كفارة فقال: قال ابن عباس فيمن قتل مؤمنًا متعمدًا: هي من آخر ما نزل ليس له كفارة ولا توبة (١).

وجه الأولى: وهي أصح قوله تعالى: "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" (٢). وقوله: "إلا من تاب" (٣) وقوله: "كتب


(١) الفتح الرباني - كتاب القتل والجنايات وأحكام الدماء - باب التغليظ والوعيد في قتل المؤمن ١٦/ ٣ و ٤.
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنايات، باب أصل تحريم القتل في القرآن ٨/ ١٥ و ١٦، وسنن ابن ماجة، كتاب الديات، باب هل لقاتل مؤمن توبة ٢/ ٨٧٤ حديث ٢٦٢١.
(٢) النساء (٤٨).
(٣) سورة الفرقان (٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>