للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يبطل الخيار أو لا؟ فقال الخرقي فإن تلفت السلعة أو كان عبدًا فأعتقه المشتري أو مات بطل الخيار، فصرح ببطلان الخيار، وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية الميموني، وحرب إذا أعتقه المشتري ضمن الثمن، فقد حكم بلزوم الثمن ولم يجعل الأمر موقوفًا على الفسخ، فيرجع (١) البائع بالقيمة على المشتري، والوجه في ذلك أنه خيار فسخ فبطل بتلف المبيع، دليله خيار الرد بالعيب وخيار الإقالة، وذلك أنه لو كان المبيع عبدًا فمات ثم ظهر على عيب بعد موته لم يملك الفسخ، وكذلك إذا تلف المبيع لم تصح الإقالة، وعندي أن الخيار لا يبطل بل يكون باقيًا، فإن اختيار الفسخ بعد هلاك المبيع في يد المشتري لزم المشتري رد قيمة المبيع على البائع، وقد نص أحمد على هذا في رواية ابن القاسم وصالح إذا أتقه المشتري في مدة الخيار كان ضامنًا للقيمة، إن لم يتم البيع بينهما.

فظاهر هذا أن لها الفسخ لقوله: "إن لم يتم البيع بينها لزم المشتري (٢) القيمة، وإنما يلزمه القيمة عند فسخ البيع، ويمكن أن يحمل قوله في رواية الميموني وحرب أن المشتري يضمن الثمن، على أنها أمضيا البيع ولم يفسخاه، فلهذا لزم المسمى".

والدلالة على أن الخيار لا يبطل أنها مدة ملحقة بالبيع فلم يبطل بتلف المبيع كالأجل.

[انقطاع الخيار بالتصرف في المبيع]

٤ - مسألة: واختلفت في الخدمة هل تكون دلالة على الرضا فتقطع الخيار أم لا؟.

فنقل حرب: أن خياره يبطل بالخدمة، لأنها أحد المنفعتين فإذا تصرف فيها كان قطعًا لخياره، ودلالة على الرضا كالوطء والعتق والبيع والهبة والوقف.


(١) في (ب): "ويرجع".
(٢) في (ب): "ولزم المشتري".

<<  <  ج: ص:  >  >>