للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصح لما روى في حديث أبي بكر، وفي صدقة الغنم السائمة، إذا بلغت أربعين إلى مائة وعشرين، ففيها شاة، فإذا زادت عليها واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت عليها واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت على ذلك ففي كل مائة شاة (١)، فظاهر الخبر أن الغنم إذا زادت على ثلاثمائة فإنه يتعلق بكل مائة شاة فحسب، وعلى الرواية الأخرى تتعلق الشاة بدون المائة. ونقل حرب: لا شيء في زيادتها حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا زاد عليها شاة ففيها أربع شياه، وعلى هذا كلما زادت على مائة شاة ففيها شاة، وهو اختيار أبي بكر، لأن الثلاثمائة وقص حد في الشرع بحد بدليل قول النبي ﷺ إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة شاة (٢) فإذا كانت (٣) الثلاثمائة في الشرع حدا وجب أن لا يتعقب الوقص وقص، أصله سائر أوقاص (٤) الإبل والبقر، ومن نصر الرواية الأولى يقول: إنما حددناه بالثلاثمائة ليتبين أن الزكاة تتعلق بالمائة في هذه الحال خلاف ما كانت فيما قبل، لأن قبل كانت الشاة تتعلق (٥) بدون المائة وهاهنا بالمائة.

البناء على حول السائحة إذا كملت نصابًا بنتاجها أثناء الحول:

٩ - مسألة: واختلفت إذا ملك عشرين شاة ستة أشهر فتوالدت حتى بلغت أربعين.


(١) أخرجه البخاري - كتاب الزكاة - باب زكاة الغنم ١/ ٢٥٣.
وأبو داود - كتاب الزكاة - باب زكاة السائمة ٢/ ٢١٤ و ٢٢٤ حديث ١٥٦٧ و ١٥٦٨
والترمذي - كتاب الزكاة - باب زكاة الإبل والغنم ٢/ ٦٦ حديث ٦١٧.
وعبد الرزاق - كتاب الزكاة - باب الصدقات ٤/ ٤ و ٥ حديث ٦٧٩٢ عن عمرو بن حزم و ٦٧٩٣ عن علي ﵁.
وابن خزيمة - كتاب الزكاة - باب زكاة الإبل والغنم ٤/ ١٤ و ١٥ حديث ٢٢٦١.
(٢) الحديث المتقدم في المسألة.
(٣) في (ب): (وإذا كانت).
(٤) في (أ): (الأوقاص).
(٥) سقطت كلمة: (تتعلق) من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>