للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ماض فكان واجبًا كالغسل من الحيض. والجنابة، والنفاس، ولا يلزم عليه غسل الجمعة والعيدين والاغتسال للحج، لأن تلك لأمر مستقبل، وهذا غسل لأمر ماض، وهو الكفر السابق ولا محالة أن ما لا يوجبه يستحبه، فقد حصل الكفر في الجملة. فيؤثر في الغسل لأمر ماض. وقال أبو بكر: هو مستحب وليس بواجب، لأن جماعة من الصحابة أسلموا ولم يأمرهم النبي ﷺ بالغسل.

[ارتفاع الحدث الأصغر بالطهارة عن الحدث الأكبر إذا نواهما]

٣ - مسألة: واختلفت إذا أحدث وأجنب.

فنقل عبد الله أنه يقتصر على غسل البدن ويجزئ ذلك عن الطهارتين إذا نوى بذلك عن الطهارتين، لأنها طهارتان ترادفتا فتداخلتا كغسل الجنابة والحيض.

ونقل موسى بن عيسى الجصاص أنه يلزمه أن يأتي بكل واحدة من الطهارتين بكمالها على الانفراد، لأن الطهارتين يختلفان فعلًا وحكمًا فلم تتداخلا كالحدود المختلفة. والأولى أصح، وهو اختيار الخرقي.

[طهارة الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به]

٤ - مسألة: واختلف في فضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء هل يجوز للرجل أن يتوضأ منه؟

فنقل جماعة منهم عبد الله وحنبل وأبو الحارث أنه لا يجوز، وهو اختيار


= أسلم الكافر ١/ ١٢٥ حديث ٢٥٢ و ٢٥٣ والبيهقي في الطهارة - باب الكافر يسلم فيغتسل ١/ ١٧١ وأمر قيس بالغسل أخرجه أبو داود في الطهارة - باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل ١/ ٢٥١ حديث / ٣٥٥، وابن خزيمة في الغسل - باب استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالماء والسدر، ١/ ١٢٦ حديث / ٢٥٤ و ٢٥٥، وأحمد بن حنبل - الفتح الرباني - أبواب الغسل - باب الاغتسالات المسنونة، الفصل الثالث في طلب الغسل من الكافر إذا أسلم ٢/ ١٤٨ حديث / ٤٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>