للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إرث الجدة أم الأب مع الأب]

٥ - مسألة: في الجدة أم الأب هل ترث مع الأب؟

فنقل أبو طالب: أنها لا ترث، ونقل ابن القاسم وبكر بن محمد: ترث وهو اختيار الخرقي ولا تختلف الرواية أن أم الأم لا ترث مع الأم.

وجه الأولى: أن أم الأم لا ترث مع الأم لأنها تدلى بها كذلك أم الأب ولأنها ولادة من جهة واحدة فلا يقع بها ميراثان كأم الأم مع الأم، والأب مع الجد.

ووجه الثانية: وهي الصحيحة، أن الأب ابنها، فلم يحجبها (١) دليله العم والجد (٢) ولأنها ترث باسم الأمومة فلم يحجبها الأب كأم الأم أو نقول: لأنها جدة ترث مع عدم الأب فورثت معه كأم الأم أو نقول: أم الأب (٣) تأخذ سهم الأم بدليل أنها لا ترث معها فلم يسقطها الأب، دليله أم الأم.

[حجب القربى من الجدات للبعدى منهن]

٦ - مسألة: إذا كانت الجدة القربى من قبل الأب والبعدى من قبل الأم هل تسقط البعدى؟

فقال الخرقي: فإن كان بعضهن أقرب من بعض كان الميراث لأقربهن.

فظاهر هذا أنه أسقطها.

وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم: أنا أقول السدس بينهما ولا يختلفون أن البعدى إذا كانت من جهة الأب والقربى من جهة الأم أن البعدى تسقط.

وجه ما نقله الخرقي أنه اجتمعت جدتان فيجب أن يكون الأقرب منها أولى كما لو كانت الأقرب من جهة الأم والأبعد من جهة الأب.

ووجه ما نقله ابن إبراهيم أن الجدات من قبل الأب إنما يدلين بالأب والأب لو اجتمع مع الجدات من قبل الأم لم يحجبهن فبأن لا يحجبهم من يدلى به أولى.


(١) سقطت كلمة (فلم يحجبها) من (ب).
(٢) سقطت كلمة: (والجد) من (أ).
(٣) في (أ): "أم الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>