للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه من قال: لا يملك إجبارها وهو الصحيح أنها حرة سليمة ذهبت بكارتها بجماع فلم يملك إجبارها على النكاح كالثيب الكبيرة ولأنها قد اختبرت المقصود فلم يثبت عليها إجبار فيه كما أن من اختبر أمر المال لا يثبت عليه إجبار فيه.

[النكاح الموقوف على الإجازة]

٧ - مسألة: في النكاح هل يصح أن يقع موقوفًا على الإجازة؟

فنقل ابن منصور: إذا تزوجت بغير إذن وليها ثم أذن الولي بعد ذلك فأعجب إلى (١) أن يستأنف النكاح وكذلك نقل أبو الحارث إذا جعلت أمرها إلى رجل فزوجها لم يجز وتستأنف النكاح، فظاهر هذا أن النكاح لا يقف على الإجازة - وهو اختيار الخرقي -.

ونقل صالح في صغير زوجه عمه فإن رضي به في وقت من الأوقات جاز وإن لم يرض فسخ. وكذلك نقل عبد الله: إذا زوجت اليتيمة فإذا بلغت فلها الخيار فهذا يدل على أن النكاح يقف على الإجازة.

ونقل أيضًا ابن منصور عنه: قال سفيان في يتيمة زوجت ودخل بها الزوج ثم حاضت عند الزوج بعد ذلك قال: تخير فإن اختارت نفسها لم يقع التزويج وهي أحق بنفسها وإذا قالت اخترته فليشهدوها على نكاحها. قال أحمد: جيد فهذا يدل على أن النكاح يقف على الإجازة.

وجه الأولى: وهي الصحيحة أن هذا النكاح لا يثبت فيه شيء من أحكام النكاح الصحيح كالطلاق والظهار واللعان والإيلاء واستباحة الاستمتاع والتوارث وعدة الوفاء وغير ذلك من أحكام النكاح الصحيح فدل (٢) ذلك على أنه باطل من أصله كنكاح المرتدة والمعتدة. (٣)

ووجه الثانية: أن هذا العقد له مخير في الحال فجاز أن يقف على إجازته


(١) سقطت كلمة: "إلى" من (أ).
(٢) في (ب): "فيدل".
(٣) في (أ): "المرتد والمعتدة".

<<  <  ج: ص:  >  >>