للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما يجب بالمائتين من الإبل]

٦ - مسألة: فإن بلغت إبلة مائتين.

فنقل أحمد بن سعيد عن أحمد: أنه يأخذ من المائتين أربع حقاق فظاهر هذا أن الواجب فيها فريضة معينة هي أربع حقاق: وقال أبو بكر وشيخنا أبو عبد الله: أن أخرج الحقاق أجزأ (١)، وإن أخرج بنات لبون أجزأ سواء كانت بنات لبون خيرًا من الحقاق أو الحقاق خيرًا من بنات لبون (٢) فعلى قولهما الواجب أحد فرضين: أربع حقاق أو خمس بنات لبون، وهذا أشبه عندي ويمكن أن يحمل كلام أحمد على أن فيها أربع حقاق وهي أحد الفرضين لا على أنها معينة، فمن ذهب من أصحابنا إلى ظاهر كلام أحمد فوجهه أن أصول فرائض الإبل أنه لا يزاد في عدد بنات لبون (مع إمكان الزيادة في السن، ألا ترى أن في مائة وعشرين ثلاث بنات لبون (٣)) وفي مائة وثلاثين بنتي لبون وحقة، فلم يزد في العدد مع إمكان الزيادة في السن، وكذلك في مائة وأربعين حقتان وبنتا لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وهكذا في مائة وسبعين إلى مائة وتسعين، فإن في مائة وتسعين ثلاث حقاق، وبنت لبون، ويمكن في المائتين أن يزيد في السن فيكون أربع حقاق، فوجب أن لا يزاد في عدد بنات لبون، وإذا قلنا: هو بالخيار فوجهه أن كل فريضة جمعت سنين حقاقًا وبنات لبون وجب أن يتقدمها بعددها بنات لبون محضة، أصله مئة وثلاثون ومائة وأربعون فيها السننان معًا حقاق وبنات لبون والكل ثلاثة يقدمها بعددها ثلاث بنات لبون، محضة في مائة وإحدى وعشرين، وكذلك سبعون ومائة وثمانون ومائة وتسعون ومائة، في كل عقد السننان معًا، والعدد أربعة فيقدمها بعددها بنات لبون محضة أربع في مائة وستين فلما كان في مائتين وعشر أربع بنات لبون وحقة فالكل خمس وجب أن يتقدمها بعددها بنات لبون محضة وليس ذلك إلا في المائتين.


(١) في (ب) (إن أخرج أربع حقائق).
(٢) في (ب) (أو الحقائق خير منها).
(٣) سقط من (أ) قوله: (مع إمكان الزيادة في السن، ألا ترى أن في مائة وعشرين ثلاث بنات لبون).

<<  <  ج: ص:  >  >>