للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من غير ضرورة إلا أنا أطرحنا القياس في الثمار للخبر، والخبر وارد في الثمار، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن النبي سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بغية من ذي الحاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه (١) فأباح الثمرة والزروع لا يقع عليها اسم الثمار على الإطلاق فيجب أن يبقى ما عداه على موجب القياس.

ووجه الثانية: أن في حديث ابن عمر وأبي سعيد إذا أتيت على حائط إنسان أو مر أحدكم بحائط غيره فليأكل (٢) وهذا عام في الثمار وغيرها إلا ما خصه الدليل كل بستان أبيح له أكل الثمار منه أبيح له أكل الزرع منه دليله ملك نفسه.

[الشرب من ألبان الماشية لمن مر بها]

٢٤ - مسألة: فإن مر على ماشية غيره فهل له أن يحلب ويشرب من لبنها أم لا؟ على روايتين:

نقلها بكر بن محمد عن أبيه عنه فسئل عن الرجل يمر بالغنم والإبل يشرب من ألبانها من غير أمر صاحبها؟

قال: لا، أذهب إلى حديث ابن عمر، هو أجود إسنادًا قيل: فيمر البساتين، قال: يأكل هذا فعله غير واحد من أصحاب النبي (٣) فظاهر هذا أنه منع من شرب اللبن ففرق بينه وبين الثمار، وقال في موضع آخر وإذا


(١) تقدم قريبًا في نفس المسألة.
(٢) تقدم تخريجه في نفس المسألة.
(٣) أخرج أبو داود في كتاب الجهاد باب في ابن السبيل يأكل من الثمر ويشرب من اللبن ٣/ ٨٩ حديث ٢٦٢٠ عن عباس بن شرحبيل قال: أصابتني سنة فدخلت حائطًا من حيطان المدينة ففركت سنبلًا فأكلت وحملت في ثوبي فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي. فأتيت رسول الله - فقال له "ما علمت إذ كان جاهلا ولا أطعمت إذ كان جائعًا" أو قال "ساغبًا" وأمره فرد على ثوبي وأعطاني وسقًا أو نصف وسق من طعام.
وأخرجه النسائي في كتاب القضاء باب الاستعداء ٨/ ٢٤٠.
وأخرجه ابن ماجة في التجارات - باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه ٢/ ٧٧١ حديث ٢٢٩٨. =

<<  <  ج: ص:  >  >>