وعن أبي سعيد الخدري أن أصحاب رسول الله ﷺ أصابتهم مخمصة على عهد رسول الله ﷺ فأقبل رجلان حتى أشرفا على حوائط المدينة فإذا هم بثمر في حائط فنزل أحدهما وفرق الآخر فأكل، حتى إذا شبع جعل يحثي في ثيابه، وجاء صاحب الحائط فنزع ثوبه وأوقفه إلى نخلة وأخذ شظية وأوجعه ضربًا ثم انطلق به إلى رسول الله ﷺ وقال: وجدت هذا في حائطي أكل ثم إذا شبع جعل يحثي في ثيابه. فقال الآخر: يا رسول الله، أقبلت أنا وصاحبي ونحن جائعان فأما أنا فنزلت وأما صاحبي ففرق، فأكلت وأخذت لصاحبي، فجاء هذا ففعل بي كذا وكذا. فقال رسول الله ﷺ: "انطلق فاعطه ثوبه وكل له وسقا مكان ضربه" مجمع الزوائد ٤/ ١٦٣، ١٦٤. (١) صحيح البخاري كتاب اللقطة - باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه ٢/ ٦٤. وصحيح مسلم كتاب اللقطة باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها ٣/ ١٣٥٢ حديث ١٧٢٦. وسنن ابن ماجة كتاب التجارات باب النهي أن يصيب منها - يعني الماشية - شيئًا إلا بإذن صاحبها ٢/ ٧٧٢. حديث ٢٣٠٢ وسنن أبي داود كتاب الجهاد باب فيمن قال لا يحلب ٣/ ٩١ حديث ٢٦٢٣. وموطأ مالك كتاب الاستئذان باب ما جاء في أمر الغنم ٢/ ٩٧١ والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الضحايا باب تحريم أكل مال الغير بغير إذنه ٩/ ٣٥٨. (٢) سنن أبي داود كتاب الجهاد - باب في ابن السبيل - يأكل من الثمر ويشرب من اللبن إذا مر =