للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا اشترك غيره في عرض السلعة والنداء عليها، وزاد في قيمتها لنفي التهمة عن نفسه في انفراده بعرضها والنداء عليها.

وجه الأولى: أن الوكيل والوصي وأمين الحاكم كل واحد منهما يستقصي لنفسه وقد أخذ عليه أن يستقصي للموكل فيؤدي إلى تضاد الغرضين والتهمة تلحق في ذلك فلهذا لم يجز.

ووجه الثانية: أنه لما جاز بيعه من غيره جاز من نفسه كالأب يجوز أن يبيع على ولده من غيره ويجوز من نفسه كذلك الوكيل والوصي (١) وإنما اعتبر في شرائه زيادة في الثمن وأن يكون من يد غيره لأنه أبعد للتهمة وأنفى للظنة.

[إنكار الوكالة في عقد النكاح]

١٧ - مسألة: في رجل ادعى على رجل أنه وكله في عقد النكاح، وأنه قد عقد له عقد النكاح فأنكر الموكل فإنه لا يقبل قول الوكيل على موكله لأن الأصل عدم التوكيل، وهل يلزم الوكيل نصف الصداق المسمى، على روايتين: نص عليها في أخوين ادعى أحدهما على أخيه أنه وكله في تزويجه من امرأة وقد تزوجها وأنكر الآخر.

فنقل ابن منصور: يلزم الأخ الوكيل نصف الصداق.

ونقل أبو طالب: لا يلزمه فعلى هذا تكون الخصومة فيه بين الموكل وبين المرأة فيكون القول قول الموكل لأن الأصل أن لا عقد وعلى رواية ابن منصور تكون الخصومة بين المرأة وبين الوكيل فيلزمه أن يدفع إليها نصف الصداق. وقد تأول بعض أصحابنا هذه الرواية على وجه، وهو أن يكون الوكيل عقد العقد وضمن الصداق عن الموكل، وأنكر الموكل الإذن في العقد ولا بينة عليه بذلك فالقول قوله في ذلك، ويلزم الوكيل بحق الضمان نصف الصداق.


(١) سقط من (ب) قوله: "وإنما اعتبر في شرائه"، إلى آخر المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>