للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجعل موجبه كفارة يمين، ولأنه نذر معصية فكان كفارته كفارة يمين، دليله لو قال: لله علي أن أشرب الخمر أو أقتل النفس، فإن موجب ذلك كفارة يمين لا يختلف المذهب فيه كذلك ها هنا.

[نذر الصوم لمن لا يقدر عليه]

٢ - مسألة: فإن نذر أن يصوم وهو شيخ كبير لا يطيق الصيام أي شيء يلزمه؟

نقل الفضل بن زياد: يطعم ويكفر، فظاهر هذا أنه يجتمع عليه الإطعام عن كل يوم مد وكفارة يمين.

ونقل المروذي في الشيخ الكبير إذا لم يطق صوم النذر: يكفر ويعود إلى نذره، فظاهر هذا أنه لم يوجب الإطعام.

قال أبو بكر: قوله: يعود إلى نذره، يعني إذا أطلق.

وجه الأولى: وهي أصح، أنه صوم واجب عجز عنه لكبر، فكان عليه عن كل يوم إطعام مسكين دليله صوم رمضان إذا عجز عنه لكبر، والدلالة على وجوب الكفارة ما تقدم من حديث أخت عقبة (١) وقوله "كفارة النذر كفارة يمين" (٢).

ووجه الثانية: وأنه يجزى فيه الكفارة أن الكفارة إنما وجبت لتركه


= وسنن الترمذي أبواب النذور والأيمان باب ما جاء عن رسول الله إلا نذر في معصية ٣/ ٤٠ حديث ١٥٦٢.
وسنن ابن ماجه كتاب الكفارات باب النذور في معصية ٢/ ٦٨٦ - حديث ٢١٢٥
وسنن النسائي كتاب الأيمان والنذور باب كفارة النذر ٧/ ٢٦
وسنن الدارقطني - في النذور ٤/ ١٥٩، ١٦٠.
وسنن البيهقي كتاب الأيمان - بلب من جعل فيه كفارة يمين ١٠/ ٦٩ والفتح الرباني كتاب الأيمان والنذور - باب قوله لا نذر في غضب ١٤/ ١٩١ حديث ٧٣
ومصنف عبد الرزاق كتاب الأيمان والنذور - ٨/ ٤٣٤ حديث ١٥٨١٥ وشرح السنة للبغوي - كتاب لا نذر في معصية ١٠/ ٣٤.
(١) تقدم في المسألة (١٨).
(٢) الحديث المتقدم في المسألة رقم (٢٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>