للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشفعة في الشقص المبذول صداقًا:

٢ - مسألة: إذا أصدقها شقصًا هل للشفيع أخذه بالشفعة فقال أبو بكر: ليس له ذلك، وقال شيخنا أبو عبد الله له أخذه، وهكذا الخلاف إذا كان عوضًا عن إجارة أو خلع أو صلح، وجه قول أبي بكر أنها لم تملك الشقص ببدل هو مال فلم يستحق بالشفعة كالهبة والإرث، ووجه قول شيخنا أنه نوع معاوضة تملك به ما يجب فيه الشفعة فجاز أن تجب فيه الشفعة كالمبيع.

[الشفعة في غير العقار]

٣ - مسألة: هل تجب الشفعة في غير العقار؟

نقل حنبل عنه قال: أرى الشفعة للخليط. وإن لم (١) يمكن قسمته كالعبد والحيوان. قال أبو حفص: لا أدري؟ لم يضبطه حنبل أو كان قولًا قديمًا، وقد قال في رواية عبد الله. لا أرى الشفعة إلا في الدور والأرضين وليس فيما سوى ذلك شفعة. وكذلك نقل الفضل بن زياد فمن ذهب إلى ظاهر رواية جنبل يقول: هذا ملك مشترك. فأشبه العقار.

والمذهب: أنه لا شفعة في غير الأرضين، لأن الشفعة إنما وجبت في العقار اما لخوف التأذي على الدوام أو أنه يستضر لأن شريكه يطالبه بالقسمة فيلزمه مؤونة بذلك وهذا معدوم في غير العقار.

[الشفعة في الشقص الموهوب بشرط العوض]

٤ - مسألة: إذا وهب الشقص بشرط العوض. فهل يستحق الشفيع الرجوع أم لا؟

نقل بكر بن محمد عن أبيه: أنه (٢) إذا وهبها فليس للشفيع شفعة أثيب منها: أو لم يثب منها، لأن النبي نهى أن يرجع في الهبة إلا الوالد (٣). فظاهر


(١) سقطت كلمة: "لم" من (أ).
(٢) في (ب): "عنه".
(٣) في الأصل: "إلا أم الولد" ولعله خطأ من الناسخ، وقد بحثت عن الحديث بهذا اللفظ أو ما في معناه فلم أجده، وتقدم تخريجه باللفظ المثبت في المسألة الحادية عشرة في كتاب الوقف والعطية.

<<  <  ج: ص:  >  >>