للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي قال: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به" (١) ولأن من لدن النبي وإلى يومنا هذا يفعل الناس هذا من غير إنكار فثبت أن المسلمين أجمعوا على جوازه.

[الرجل يسقي بمائة أرض غيره بجزء من الزرع]

٩ - مسألة: في رجل له أرض ولآخر ماء في نهر فقال صاحب الأرض لصاحب الماء سق ماءك إلى أرضي حتى أزرعها فيكون الزرع بيننا.

فنقل يعقوب بن بحتان وحرب: جواز ذلك.

ونقل أبو طالب أنه لا يجوز.

وجه الأولى: أن المزارعة جائزة، وهو العمل ببعض ما تخرج الأرض كذلك ها هنا يجب أن يجعل الماء قائمًا مقام العمل فيكون العمل هناك بحسب كفاية الزرع ويستحق بعض ما تخرج الأرض كذلك ها هنا يكون السقي بحسب كفاية الزرع ببعض ما تخرج الأرض.

ووجه الثانية: أن هذا بيع للماء في الحقيقة، والعوض والمعوض مجهولان فيجب أن لا يصح.

[ملك ما تشتمل عليه الأرض من الماء والمعادن بملك الأرض]

١٠ - مسألة: فيما نبع في ملكه من الماء، مثل أن حفر بئره في ملكه فنبع الماء فيها أو نبع بنفسه أو حفر بئرًا في موات بقصد الملك فنبع الماء أو ظهر في أرضه معدن من المائعات كالنفط والقير والموبيا ونحو ذلك. فقال في رواية أبي طالب لا يبيع نقع ماء البئر فإن استقاه وحمله فجائز بيعه، فظاهر هذا أنه لا


= والترمذي - في أبواب المناسك - باب ما جاء أن منى مناخ من سبق ٢/ ١٨٣ حديث/ ٨٨٢ بنحو لفظ أبي داود، وقال: هذا حديث حسن".
وابن ماجه - في كتاب المناسك - باب النزول بمنى ٢/ ١٠٠٠ حديث/٣٠٠٦ و ٣٠٠٧ بنحو لفظ أبي داود والدارمي في - كتاب المناسك - باب كراهية البنيان بمنى ٢/ ٧٣.
(١) أخرجه البخاري - في الحرث والمزارعة - باب من أحيا أرضًا مواتًا ٢/ ٤٨ بلفظ: "من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق، وأبو داود - في كتاب الخراج - باب في إقطاع الأرضين ٣/ ٤٥٢ حديث/ ٣٠٧١ بلفظ: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له".

<<  <  ج: ص:  >  >>