للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب الوصايا

[مقدار الوصية بالسهم]

١ - مسألة: إذا وصى لرجل بسهم من ماله.

فنقل ابن منصور وحرب: له السدس إلا أنه تعول الفريضة فيعطي سهمًا مع العول، فإن كانت الفريضة من ثمانية كان له التسع، وإن (١) كانت من عشرة فله سهم من أحد عشر سهمًا مع العول.

ونقل الأثرم وأبو طالب: إذا وصى له بسهم من ماله يعطي سهمًا من الفريضة فقيل: له سهم رجل أو إمرأة قال: أقل ما يكون من السهام. فظاهر هذا أنه اعتبر أقل سهام الفريضة، ولم يعتبر أقل نصيب الورثة. ويجب أن تكون هذه الرواية محمولة على أن له سهمًا مما تصح منه الفريضة، ما لم يزد عن السدس فإن زاد على السدس رد إلى السدس وإن نقص لم يكن له زيادة عليه، وقال أبو بكر الخلال وأبو بكر عبد العزيز له أقل سهام الورثة وهذا محمول على أن له أقل سهام الورثة ما لم يزد عن السدس فإن زاد رد إلى السدس وإن نقص لم يكن له (٢) زيادة عليه.

وجه الأولى: في أنه يستحق السدس ما روى عبد الله بن مسعود أن رجلًا جعل لرجل على عهد رسول الله سهمًا من ماله فسأل النبي عن


(١) في (ب): "وإذا كانت".
(٢) سقطت كلمة: "له" من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>