للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيح ولأن هذه الجراح دون الموضحة فلم يكن فيها مقدر، دليله إذا كانت على البدن غير الوجه والرأس.

[دية الموضحة في الوجه]

٢٨ - مسألة: إذا كانت الموضحة في الوجه هل فيها خمس أم عشر؟

على روايتين: نقل حنبل أن فيها عشرًا من الإبل.

ونقل صالح أن فيها خمسًا من الإبل ولا تختلف الرواية انها إذا كانت في الرأس أن فيها خمسًا من الإبل.

وجه الأولى: أن الشين بها في الوجه أكثر منه في الرأس فلهذا كان الأرش أكثر.

ووجه الثانية: وهو اختيار الخرقي - عموم قول النبي في حديث عبد الله بن عمر قال: "في المواضحة خمس" (١).

وكذلك في حديث عمرو بن حزم عن النبي "في الموضحة خمس من الإبل" (٢) وهذا عام ولأنها موضحة فيها مقدر فكان خمسًا من الإبل كالتي في الرأس.

[دية الشفتين]

٢٩ - مسألة: في الشفة السفلى هل فيها نصف الدية أم ثلثاها؟

على روايتين: نقل الميموني فيها نصف الدية وهو قول أبي بكر وعلي وابن مسعود (٣).


(١) الحديث السابق في المسألة رقم (٢٧).
(٢) تقدم في المسألة رقم (٢٧).
(٣) قول أبي بكر أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" - كتاب الديات - باب دية الشفتين ٨/ ٨٨. وعبد الرزاق في كتاب العقول - باب دية الشفتين ٩/ ٣٤٣ رقم ١٧٤٨٢ وقول علي أخرجه عبد الرزاق في الباب السابق ٩/ ٣٤٣ رقم ١٧٤٨٤. وما روي عن ابن مسعود أخرجه الهيثمي في الزوائد كتاب الديات - باب الدية في الأعضاء وغيرها ٦/ ٢٩٨ بلفظ (كل زوجين ففيها الدية وكل واحد ففيه الدية) إذ تدخل الشفتان في هذا العموم.

<<  <  ج: ص:  >  >>