للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجدته وقد قسم أنت أحق به بالثمن إذا أردت (١). وهذا نص.

وأنه لا يمتنع أن يكون مملوكًا لغيره ويكون أحق به، ألا ترى أن الوالد يرجع فيما وهب لولده وإن كان الموهب له قد ملكه وكذلك الشفيع يأخذ الشقص المبيع ولا ذلك يمنع من حصول الملك للمشتري.

[رد أم الولد إلى سيدها إذا أصابها المسلمون بعد أن استولى عليها الكفار]

١٠ - مسألة: فإن قهروا أم الولد فهل يملكونها بالقهر؟.

نقل بكر بن محمد عن أبيه عنه في أم الولد إذا كانت لرجل سباها العدو ثم أصابها المسلمون فقسمت ثم عرفها سيدها: فعلى السيد أن يفديها بالثمن الذي اشتراها به فظاهر هذا أنها قد ملكت عليه لأنه ألزمه القيمة لمن حصلت في يده.

ونقل المروذي وعبد الكريم بن الهيثم في أم الولد يظهر عليها العدو ثم يظهر عليها المسلمون ترد إلى مولاها قسمت أو لم تقسم فظاهر هذا أنها لا تملك لأنه حكم بردها ولم يعتبر القيمة.

وجه الأولى: أنها تضمن بالقيمة فملكت بالقهر دليله المدبر وعكسه رقبة المسلم لما لم تضمن بالقيمة لم تملك بالقهر.

ووجه الثانية: أنها لا تملك بالبيع فلا تملك بالقهر دليله رقاب المسلمين.

[رد العبد إلى سيده إذا أبق إلى بلاد الكفار ثم ظفر به المسلمون]

١١ - مسألة: فإن أبق العبد ودخل في دار الحرب وأخذه المشركون فهل يملكونه أم لا؟.

على روايتين: نقل إسحاق بن إبراهيم في العبد يأبق والفرس يشرد فيصير في بلاد الروم فيؤخذان فقال أحمد: كل هذا يصير إلى المولى ما لم يقسم فإذا قسم فهو أحق به بالثمن فظاهر هذا أنهم ملكوا ذلك.


(١) المرجع السابق كتاب السير ٤/ ١١٤ حديث ٣٩.
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب السير ما أحرزه المشركون باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبين وجوده بعده ٩/ ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>