للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكما لو قال: إن دخلت الدار فأنت حر، وإن أعطيتني ألفًا فأنت حر. ولأن أكثر ما في البيع أنه نقل الملك إلى مالك (آخر)، وهذا جائز في حق المكاتب، كالموت ينقل الملك في رقبة المكاتب عن السيد إلى ورثته، كذلك البيع.

ووجه الثانية: أن الكتابة عقد يمنع من رجوع أرش الجناية عليه (١) إليه (٢)، فمنع من البيع كعقد البيع ولأن ملكه ناقص، بدليل أنه لا يملك التصرف في منفعته بالاستخدام والإجارة ونحو ذلك، والبيع إنما يصح ممن ملكه تام.

[تعجيز المكاتب]

١٨ - مسألة: هل يملك السيد تعجيز المكاتب بالعجز عن أول نجم أم لا؟

فنقل أبو طالب: إذا عجز عن نجم أو نجمين، وقال: عجزت، فهو عبد، فظاهر هذا أنه بالعجز عن نجم واحد يعجز.

ونقل ابن منصور: من الناس من يقول:

إذا جاء نجم فلم يؤد فهو عاجز، ومنهم من يقول: نجمان، ونجمان أحب إلي، فظاهر هذا أنه لم يعجزه بنجم واحد، وهو اختيار أبي بكر والخرقي.

وجه الأولى: ما روي عن النبي أنه قال: (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم (٣) ولأنه عاجز عن شيء من مال الكتابة عند محله فملك السيد تعجيزه، كما لو عجز عن نجمين.

ووجه الثانية: ما روى الشعبي عن الحارث عن علي أنه قال: إذا تتابع على المكاتب نجمان، فدخل في السنة الثانية، فلم يؤد نجومه رد في الرق (٤) وروي قتادة عن جلاس بن عمر أن علي بن أبي طالب قال: إذا


(١) على المكاتب
(٢) إلى السيد
معنى العبارة أن عقد الكتابة يمنع رجوع أرض الجناية على العبد إلى سيده.
(٣) تقدم تخريجه قريبًا في المسألة رقم (١٦).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة - كتاب البيوع والأقضية - باب من رد المكاتب إذا عجز ٦/ ٣٩ رقم ١٤٥٤.
و"السنن الكبرى" للبيهقي - كتاب المكاتب - باب عجز المكاتب ١٠/ ٣٤٢

<<  <  ج: ص:  >  >>