للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إلحاق الطفل المسبى مع أحد أبويه لأحدهما في الدين]

١٤ - مسألة: إذا سبى الطفل أبويه مع أبيه أو أمه هل يتبع السابي أم لا؟.

نقل الجماعة منهم صالح والميموني وابن إبراهيم إذا سبى مع أحد أبويه فهو مسلم. فظاهر هذا أنه تابع للسابي في الدين.

ونقل ابن منصور عنه: إذا لم يكن مع أبويه فهو مسلم قيل له: فلا يجبر على الإسلام إذا كان مع أبويه أو أحدهما قال نعم فظاهر هذا أنه تابع لأحد أبويه في الدين ولا يتبع السابي.

قال أبو بكر: ما رواه الكوسج قول أول والعمل على ما رواه الجماعة أنه مسلم.

وجه الأولى: ما روى عن النبي أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه (١) فجعله في الدين تبعًا لهما جميعًا دليله أنه لا يكون تابعًا لأحدهما ولأنه لم يسب مع أبويه فكان على دين سابيه دليله لو سبى منفردًا عنها.

ووجه ما نقله ابن منصور أن السابي يجري مجرى دار الإسلام ثم أن لقيطًا وجد في دار الإسلام وعرف أحد أبويه كان على دين أبيه ولم نحكم بإسلامه كما لو وجد معهما كذلك السابي إذا كان معه أحد أبويه يجب أن يكون على دين من سبى من أبويه.


(١) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، ١/ ٢٣٥. عن أبي هريرة بلفظ (ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. وباب ما قيل في أولاد المشركين ١/ ٢٣٦ عن أبي هريرة بنحو اللفظ السابق. وصحيح مسلم، كتاب القدر باب معنى (كل مولود يولد على الفطرة) ٤/ ٢٠٤٧، حديث ٢٦٥٨ بلفظ البخاري. وكنز العمال، كتاب الجهاد، من قسم الأقوال الباب الثالث، النهبة حديث ١١٠٩٥ وكتاب الجهاد من قسم الأفعال باب في محظورات الجهاد، حديث ١١٧٣٠. ومسند الإمام أحمد بن حنبل ٢/ ٣١٥ و ٣٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>