للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن يذهب إلى رواية صالح فيقول: النية مختلفة، لأن نية القضاء غير نية الأداء. بدليل أنه يجب على من يصلي الفائت أن ينوي نية القضاء، ولا يجوز مثل هذا للمؤدي فقد اختلفت النيتان فلم يصح فلا يجوز مثل هذا كالظهر والعصر.

[إمامة الفاسق]

١٠١ - مسألة: واختلفت في إمامة الفاسق هل تصح أم لا؟

فنقل أبو الحارث عنه: لا يصلى خلف الفاجر ولا خلف مبتدع ولا فاسق إلا أن يخافهم فيصلي ويعيد وكذلك نقل أحمد بن أبي عبدة: لا يصلى خلف إمام يكذب إذا كثر كذبه.

وكذلك نقل أبو الصقر: لا يصلى خلف من يأكل الربا لما روي عن النبي أنه قال: (لا يؤمن فاجر برا) (١). ولأنها إحدى الإمامتين فيصح ينافيها الفسق في الدين دليله الإمامة الكبرى.

ونقل أبو الحارث وقد سئل هل يصلى خلف من يغتاب الناس؟ فقال: لو كان كل من عصا الله تعالى لا يصلى خلفه من يؤم الناس على هذا؟ وقال في رواية حرب: يصلى خلف كل بر وفاجر فلا يكفر أحد بذنب. ظاهر هذا صحة الإمامة لأنه لما صحت صلاته صحت إمامته كالعدل، والأول أصح.

[إمامة الصبي للبالغين في النفل]

١٠٢ - مسألة: في (إمامة) الصبي، اختلفت الرواية عن أحمد هل تصح إمامته بالبالغين في النفل؟

فنقل أبو طالب: لا تصح، ونقل حنبل قال: كنت أصلي بأبي عبد الله في شهر رمضان التراويح وأنا غلام مراهق، وكان أبو عبد الله يصلي بهم المكتوبة.


(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة باب فرض الجمعة ١/ ٣٤٣ حديث ١٠٨١ بلفظ (إلا، لا تؤم امرأة رجلا ولا يؤم أعرابي مهاجرًا - ولا يؤم فاجر مؤمنًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>