للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخرج على روايتين:

إحداهما: لا ترثه لأنه حين وطئها لم يكن وارثًا.

والثانية: ترثه لأن البينونة وجدت في حال المرض ولو أن مبرسمًا زائل العقل أو مجنونًا وطئ أم امرأته أو ابنتها بانت منه امرأته فإن مات من مرضه، فهل يرثه يتخرج على روايتين:

إحداهما: لا ترثه لأنه ليس فارًا.

والثانية: ترثه لوجود البينونة في المرض ولو فعل ذلك وهو صحيح العقل ومات من مرضه ورثته رواية واحدة لأنه فار، فإن وطئها ابن زوجها في مرضها ورث منها، ولو اعتقت (تحت) عبد واختارت نفسها واعتق لم يرث منها لأنها بالاختيار لا تهمة تلحقها لأن الفرقة لسبب ظاهر في الشرع جعل لها استدراك حقها به فلم تحمل الفرقة على قصد إسقاط حقه - وفي مسألتنا هي متهمة أن تكون قصدت الفرقة ليسقط حقه من إرثها فلم يسقط.

[قسمة التركة إذا كان في الورثة حنثى قبل اتضاح حاله]

١٩ - مسألة: إذا كان في الورثة خنثى مشكل فهل تقسم التركة أم توقف … ؟ فنقل الجماعة منهم إسحاق بن إبراهيم: أنه يقسم له نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى، ويؤدى كل

ونقل الميموني إذا أشكل لم يقدم عليه حتى يعرف أسبابه فإذا عرف قسم له، قيل له: ففي هذا ضرر على أهل المواريث بحبس أموالهم.

قال: كيف يصنعون .. ؟

فظاهر هذا أن التركة توقف حتى ينكشف أمره كما أوقفنا ميراث المفقود والأسير، والمذهب: أنه لا يوقف، لأن أكثر ما يحتمل أن يكون ذكرًا فلا اعتراض له فيما زاد على سهمه، فلا يجب أن يوقف، وأقل ما يحتمل أن يكون أنثى فلا اعتراض له فيما زاد على ذلك، فالاحتمال (١) هو نصف ميراث ذكر


(١) في (أ): "والاحتمال".

<<  <  ج: ص:  >  >>