للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشهر فجاء وهو مريض ترثه فإن قال في صحته: إن لم أضرب غلامي فأنت طالق ثلاثا فمات قبل أن يضرب غلامه ورثته وإن ماتت هي قبله لم يرثها ولو مات الغلام قبل أن يضربه والزوج مريض طلقت. وهل ترثه … ؟

على روايتين:

إحداهما: لا ترثه لأن اليمين كانت في الصحة.

والثانية: ترثه لأن الطلاق وقع في المرض، فإن لاعنها في مرضه عن قذف في صحته ثم مات فهل ترثه … ؟

يخرج على روايتين والمنصوص عنه في رواية مهنا إذا قذفها في صحته ولا عنها في مرضه لا ترثه، فإن قذفها في مرضه ولا عنها في مرضه ومات (١) ورثته رواية واحدة نص عليه في رواية حنبل فقال إذا لاعنها في مرضه ومات ورثته لأنه (٢) بمنزلة اللعان وهذا محمول على أن القذف واللعان وجدا في المرض فأما إن كان القذف في الصحة واللعان في المرض تخرج على روايتين وأبو بكر حمل كلام أحمد في المسألتين جميعًا إذا كان القذف في الصحة واللعان في المرض أو كانا جميعًا في المرض. على روايتين:

ولو أن مريضًا وثب ابنه على امرأة أبيه فقبلها لشهوة أو وطئها مستكرهًا لها بانت من زوجها؟ فإن مات المريض من مرضه ورثته ما لم تتزوج لأن الابن متهم أنه فعل (٣) ذلك ليجر ميراثها إلى نفسه فإن كانت طاوعته على ذلك بانت. وهل ترثه؟ على روايتين كما لو سألته الطلاق، ولو كان الابن من الرضاعة أو كان مملوكًا أو مشركًا ففعل ذلك مستكرهًا (٤) لها بانت ولم ترثه لأن الابن ليس عمتهم بجر ميراثها (٥) إلى نفسه لأنه لا يرث الميت في تلك الحال وكذلك لو فعل بها ذلك ابن الابن وللمريض ابن لصلبه يحجبه بانت ولم ترثه ولو مات ابن المريض لصلبه فصار ابن الابن وارثًا ثم مات المريض فهل ترثه ......


(١) سقطت كلمة: (ومات) من (أ).
(٢) في (ب): (لأنها).
(٣) في (أ): "متهم في فعل".
(٤) سقطت كلمة: (لها) من (أ).
(٥) في (ب): ليس يجر ميراثها.

<<  <  ج: ص:  >  >>