[وقت وجوب الزكاة في الأجرة المقبوضة عند عقد الإجارة]
٢٩ - مسألة: واختلفت إذا أجر ملكه بمال مبلغه نصاب هل تجب الزكاة الأجرة في الحال، أم حتى يحول عليه الحول؟
فنقل بكر بن محمد، ومهنا: لا زكاة حتى يحول عليها الحول، وهو الصحيح لأن الأجرة ملكها بعقد. معاوضة فاستقبل بها حولًا دليله أثمان البياعات. ونقل حنبل: أنه قيل له: قال مالك في إجارة العبيد والمساكين لا تجب الزكاة في ذلك حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه. قال أحمد: وأنا أرى ذلك من يوم قبضه (١). ويصير مالًا ففيه الزكاة.
ووجه هذه الرواية: أن الأجرة مستفادة من نماء ملكه، ولمن يعتبر فيها الحول. دليله السخال. والربح في مال التجارة، وثمرة النخلة ولا يعتبر الحول في ذلك. لأنه من مال هو ملكه، كذلك الأجرة، ويفارق هذا أموال أثمان البياعات لأن تلك أملاك مبتدئة وليست بنماء ما هو في ملكه. ولهذا استقبل بها حولًا، ويمكن أن يحمل قوله وأنا أرى ذلك قبضه معناه أن يبتدئ الحول من يوم يقبضه، ويصير (بيده) لأنه غير متحقق. ولأنه في حكم الاعسار، ولأن أحكامه موقوفة على الظهور إلا أن أصحابنا جعلوا المسألة على روايتين.
[مصرف خمس الركاز]
٣٠ - مسألة: واختلفت في مصرف خمس الركاز.
فنقل بكر بن محمد: مصرفه مصرف الفيء والغنيمة لأنه مخموس. فأشبه مال الفيء والغنيمة. وأومأ في رواية حنبل إلى أن مصرفه مصرف الصدقات فقال: أرى إن تصدق به رجل على المساكين أجزأه، لأن عليًا ﵁ أمر صاحب الركاز أن يتصدق به على المساكين، ولأنه حق على المسلم في المستفاد من الأرض فيجب أن يصرف مصرف الزكاة، دليل، حق المعدن وزكاة الحبوب.
(١) معنى العبارة: وأنا أرى وجوب الزكاة فيه من حين قبضه.