للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيجب أن يحكم له بنصف كما حكمنا لمتداعين ثوبًا أيديهما عليه أنه بينهما، ولم يوقف الأمر كذلك هاهنا.

ويفارق هذا المفقود لأن الأصل فيه الحياة وهذا الأصل منع التصرف في شيء من ماله فوجب الوقوف حتى تنظر ما كان من حاله، وليس الأصل في الخنثى أنه يستحق جميع المال دون بقية الورثة فلهذا لم يوقف ذلك.

[أثر القتل بحق في منع الإرث]

٢٠ - مسألة: القتل إذا كان مستحقًا مثل العادل إذا قتل الباغي وإذا شهد معه ثلاثة أن مورثه زنى فرجم والحاكم إذا أقام القصاص على مورثه (١) لمطالبة غيره هل يرث أم لا؟

على روايتين: قال أبو بكر في كتاب الخلاف في العادل إذا قتل مورثه الباغي ورثه وحكاه عن أحمد، وقال أحمد أيضًا في رواية بكر بن محمد في أربعة شهدوا على أختهم بالزنا ورجموا مع الناس: يرثونها.

فظاهر هذا ثبوت الإرث فيما ذكرنا. وحكى (٢) شيخنا أبو عبد الله عن أحمد في رواية صالح وعبد الله: لا يرث العادل الباغي ولا الباغي العادل. فظاهر هذا إسقاط الإرث فيما ذكرنا.

وجه الأولى: (٣) أنه قتل مستحق فهو غير متهم فيه.

ووجه الثانية: أن روح مورثه خرجت بسبب كان منه فلم يرثه كالعمد والخطأ.


(١) في (أ): (موروثة).
(٢) في (أ): (وحكاه).
(٣) سقطت كلمة (الأولى) من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>