للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رده لم يجز فإن باعه بربح هل يطيب له هذا الربح؟ فقال: لا يعجبني فظاه هذا أنه أبطل البيع، وقد نص في المزارعة إذا شرط صاحب الأرض أن يرجع ببذره على العامل أن العقد باطل، ويكون الزرع لرب الأرض، وللعامل أجرة المثل كذلك في البيع.

وجه الأولى: أن عائشة ﵂ اشترت بريرة وشرطت الولاء لمواليها واعتقتها فأبطل النبي ﷺ الشرط بقوله: "ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله (١) وأجاز العتق فلو كان العقد باطلًا لم ينفذ عتقها، ولأنه عقد ليس من شرط صحته القبض في المجلس فلم تبطله الشروط الفاسدة دليله النكاح، ولا يلزم عليه الصرف والسلم، لأن من شرطهما القبض في المجلس لأنه قد يصح تعليقه بضرب من الغرر والخطر وهو شرط الخيار فلم تبطله الشروط الفاسدة دليله الطلاق والعتاق يصح تعليقه بضرب من الخطر الغرر وهو مجيء زمان.

ووجه الثانية: القياس على الصرف والسلم، ولأن إسقاط الشرط يؤدي إلى جهالة الثمن لأنه يحتاج أن يسقط من الثمن ما قابل الشرط، لأنه إنما نقصه في الثمن لأجل الشرط، والبيع بثمن مجهول باطل.

[بيع العبد بشرط العتق]

٤٠ - مسألة: فإن باعه بشرط العتق فهل الشرط صحيح أم باطل؟

فنقل ابن القاسم في الرجل يبيع الجارية على أن يعتقها: فالبيع والشرط جائزان.

ونقل حنبل عنه البيع جائز، والشرط باطل إن شاء أعتق، وإن شاء لم يعتق.


(١) صحيح البخاري كتاب البيوع - باب البيع والشراء مع النساء ١/ ١٨ وباب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل ١/ ٢٠.
وصحيح مسلم - كتاب العتق - باب إنما الولاء لمن أعتق ٢/ ١١٤١ حديث ٦/ ١٥٠٤ - وسنن ابن ماجه كتاب العتق - باب المكاتب ٢/ ٨٤٢ حديث ٢٥٢١، وسنن الدارقطني - كتاب البيوع - ٣/ ٢٢ حديث/٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>