للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنقل المروذي أنه لا يجوز، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح، لأنه مسح على حائل، فأشبه الخفين والعمامة.

ونقل حرب جواز ذلك لأنه، قد يشدها على غير طهارة، وتلحقه المشقة العظيمة في حلها، فلهذا جاز المسح.

[التيمم لخوف فوات الجنازة]

١١ - مسألة: واختلفت في الجنازة إذا حضرت وخاف إن توضأ فاتته الصلاة عليها هل يجوز له التيمم؟ على روايتين نقلها المروذي. إحداهما لا يجوز وهو أصح لأن كل صلاة لم يجز التيمم لها إذا لم يخف فوتها لا يجوز وإن خاف فوتها دليله صلاة الجمعة وعكسه إذا عدم الماء.

والثانية: يجوز، لأنه لما لم يصل إلى أداء فرضه باستعمال الماء جاز له أن يتيمم، دليله العادم للماء، وهذا التعليل لا يخرج على المذهب، لأن صلاة الجنازة لا تفوت عندنا.

[تقديم طهارة الحي على الميت إذا لم يكف الماء لهما]

١٢ - مسألة: واختلفت إذا اجتمع في السفر جنب وميت ومعه ما يكفي لأحدهما أيهما يقدم على روايتين نقلها مهنا.

إحداهما: تقديم الحي، لأن وجوب الغسل عليه ثابت بنص الكتاب، وغسل الميت بالاجتهاد وأخبار الآحاد.

والثانية: يقدم الميت، وهو أصح، لأن الغسل خاتمة عمله.

[التيمم لاشتباه الماء الطهور بالماء النجس إذا لم يوجد غيرهما]

١٣ - مسألة: واختلفت فيمن كان في السفر ومعه إناءان أحدهما طاهر والآخر نجس واشتبها عليه هل يجوز التيمم مع بقائها أم لا؟

فنقل أبو الحارث جواز التيمم مع بقائها، وهو اختيار الخرقي، لأنه ماء طاهر بيقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>