للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رفع إلى فروع أذنيه (١) والذي نص عليه شيخنا أبو عبد الله في الخلاف أنه يرفع إلى حذو منكبيه نص عليه أحمد في رواية الأثرم فقال: أما أنا فأذهب إلى المنكبين إلى حديث ابن عمر ومن ذهب إلى أنه يرفع إلى فروع أذنيه فحسن وأنا أذهب إلى المنكبين ولفظ حديث ابن عمر رواه أحمد بإسناده عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه (٢)، وكذلك روى أبو هريرة وعلي بن أبي طالب وأبو حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله ورفع يديه حذو منكبيه (٣).

[الاستعاذة في كل ركعة]

١١ - مسألة: واختلفت في الاستعاذة هل تستحب في كل ركعة؟ فنقل أبو


= المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع ١/ ٢٩٢ حديث ٣٩٠. وأبو داود في كتاب الصلاة باب رفع اليدين في الصلاة ١/ ٤٦١ حديث ٧٢١، والترمذي في الصلاة باب رفع اليدين ١/ ١٦١ حديث ٢٥٥ وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وابن ماجة في كتاب الصلاة - باب رفع اليدين ١/ ٢٧٩ حديث ٨٥٨، والنسائي في كتاب افتتاح الصلاة باب رفع اليدين حذو المنكبين ١/ ١٢٢.
(١) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع ١/ ١٣٥، وأخرجه مسلم في كتاب - الصلاة باب استحباب رفع اليدين ١/ ٢٩٣ حديث ٣٩١، وأبو داود في كتاب الصلاة باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين ١/ ٤٧٦ حديث ٧٤٥، وابن ماجة في كتاب الصلاة باب رفع اليدين ١/ ٢٧٩ حديث ٨٥٩، والنسائي في كتاب الافتتاح باب رفع اليدين حيال الأذنين ٢/ ١٢٢.
(٢) تقدم تقدم تخريجه في نفس المسألة.
(٣) حديث أبي هريرة، أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة - ١/ ٤٧٣ حديث ٧٣٨، والإمام أحمد - الفتح الرباني صفة الصلاة باب رفع اليدين ٣/ ١٦٦ - حديث ٤٩، وابن ماجة في كتاب الصلاة باب رفع اليدين ١/ ٢٧٩ حديث ٨٦٠. وحديث علي أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين ١/ ٤٧٦ حديث ٧٤٤، وابن ماجة في كتاب الصلاة باب رفع اليدين ١/ ٢٨١ حديث ٨٦٤ والإمام أحمد - الفتح الرباني - صفة الصلاة - باب رفع اليدين ٣/ ١٦٤ حديث ٤٨٨، وحديث أبي حميد الساعدي أخرجه البخاري تعليقا فقال: وقال أبو حميد في أصحابه: رفع النبي حذو منكبيه، صحيح البخاري كتاب الصلاة باب إلى أين يرفع يديه ١/ ١٣٥، وأبو داود في كتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة ١/ ٤٦٧ حديث ٧٣٠، وابن ماجة في كتاب الصلاة باب رفع اليدين ١/ ٢٨٠ حديث ٨٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>