٤٥ - مسألة: إذا جنت الدابة برجلها أو بيدها وصاحبها يسوقها فهل يضمن بتلك الجناية أم لا؟.
فالمنصوص عنه في رواية أبي طالب: الضمان لأنه قال: والذي يسوقها فما أصابت برجلها أو بيدها فهو ضامن لما أصابت.
وقال الخرقي: وما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها وإن جنت برجلها لم يضمن وكذلك إذا ساقها أو قادها فجعل حكم الراكب والقائد في نفس الضمان (كحكم السائق).
ووجه قوله: أنها جناية برجلها فلم يضمنها دليله لو كان راكبًا أو قائدًا ووجه ما نقله أبو طالب وهو أصح أنه إذا كان سائقًا أمكنه الحفظ منها لأنه يشاهد ذلك فهو الكراكب يضمن جناية يدها لأنه يمكنه التحفظ منها ويفارق هذا الراكب والقائد أنه لا يضمن جناية الرجل لأنه لا يمكنه التحفظ منها لعدم المشاهدة فلهذا لم يضمنها.
[ضمان جناية الدابة الموقوفة في الطريق]
٤٦ - مسألة: إذا وقف دابة في طريق المسلمين فنفخت بيدها أو برجلها أو كدمت بفمها هل يضمن صاحبها إذا لم يكن يده عليها؟.