للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنقل أحمد بن سعيد: إذا وقف على نحو ما يقف الناس أو في موضع يجوز أن يقف في مثله فنفخت بيدها أو برجلها فلا شيء عليه فإذا كانت مشدودة في قطار فيه عدة أبعرة فضربت إحداها برجلها وليس عليها إنسان فلا شيء عليه إنما ذلك إذا كان راكبًا عليها فظاهر هذا أنه لا ضمان عليه إذا كان واقفًا لحاجة وكان الطريق واسعًا.

ونقل أبو الحارث: إذا أقام دابته في الطريق فهو ضامن لما جنت ليس له في الطريق حق.

وكذلك نقل أبو طالب: إذا شد فرسه في الطريق فعض رجلًا يضمن. فظاهر هذا ان عليه الضمان.

وجه الأولى: أن وقوفه في الطريق الواسع يجري مجرى جلوسه في الطريق الواسع ثم ثبت أنه لو جلس في الطريق الواسع فعثر به إنسان فمات العاثر فلا ضمان على الجالس كذلك هاهنا.

ووجه الثانية: أن الدابة من طبعها أنها ترفس برجلها من قرب منها وتجني عليه فإذا أوقفها في الطريق حصل متعديًا بذلك فكان عليه الضمان كما لو شد سبعًا في الطريق فافترس إنسانًا فعليه الضمان كذلك هاهنا.

ويفارق هذا جلوسه في الطريق أنه ليس من طبعه الجناية على من قرب منه فلهذا لم يضمن.

فإن ألقى في الطريق حجرًا أو نصب سكينًا فعثر به إنسان فمات ضمن سواء كان الطريق واسعًا أو ضيقًا لأن الحجر والسكين قل ما عثر به إنسان إلا عقره وجرحه فحصل متعديًا بذلك.

ويفارق الدابة على رواية أحمد بن سعيد أنه لا يضمن لأنها قد يجني فخرج من هذا أنه إذا جلس في طريق واسع فعثر به إنسان فمات العاثر لا يضمن رواية واحدة، فإن ألقى حجرًا أو سكينًا فعثر بها إنسان ضمن، رواية واحدة، فإن شد دابة فجنت، فعلى روايتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>