تجري مجرى ردة أحدهما في باب تحريم الوطء وفسخ النكاح كذلك هاهنا والأولى أصح.
[خيار الفسخ للأمة إذا أعتق بعضها وهي تحت عبد]
٤٣ - مسألة: فإن كان لنفسين، فأعتق أحدهما حصته وكان معسرًا، وهي تحت عبد، فهل تملك خيار الفسخ؟
فقال الخرقي: لا تملك وهو الصحيح لأنه إنما ثبت لها الخيار لأنها صارت كاملة في نفسها كاملة في أحكامها، وهذا المعنى لا يوجد فيها إذا أعتق بعضها لأن أحكامها لم تكتمل بل هي في حكم الأمة القن في الشهادة والولاية ونحو ذلك مما لا يتبعض.
وقال أبو بكر في كتاب الخلاف تملك، ونقل ذلك عن أحمد في رواية محمد بن الحكم، لأنها أكمل منه بما يحصل فيها من الحرية ولهذا نقول: إنها ترث وتورث وتحجب على قدر ما فيها من الحرية فيجب أن تملك الفسخ كما لو أعتق جميعها.
[قبول قول الزوج في نفي العنة]
٤٤ - مسألة: إذا ضرب للعنين الأجل ثم اختلفا في الإصابة والمرأة ثيب فقال شيخنا أبو عبد الله: فيها ثلاث روايات:
إحداها: يخلي معها ويقال له: أخرج ماءك على شيء فإن ادعت أنه ليس بمني جعل على النار فإن قلب فهو مني فيبطل قولها نقل ذلك مهنا عن أحمد ﵀.
والثانية: القول قول الزوج نقل ذلك منصور.
والثالثة: القول قول الزوجة نقلها ابن منصور أيضًا. وقال أبو بكر في كتاب التنبيه: يزوج من بيت المال امرأة لها دين فإن ذكرت أنه يقربها كذبنا الأولى وكانت الثانية بالخيار إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته ويكون الصداق في بيت المال وإن كذبته فرق بينه وبين الأولى والثانية وكان صداقها عليه في ماله واحتج في هذا بما روى النجار بإسناد له أن امرأة جاءت إلى