للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الإستجمار بغير الأحجار]

٢ - مسألة: واختلفت في جواز الإستجمار بغير الأحجار.

فنقل الميموني جواز ذلك وهو اختيار الخرقي وهو أصح، لأنه جامد طاهر منقى غير مطعوم لا حرمة له أشبه الحجر.

ونقل حنبل أنه لا يجوز، وهو اختيار أبي بكر، لأنها عبادة تتعلق بالأحجار، فلم يقم غيرها مقامها، دليله رمي الجمار.

[الاستجمار بشعب الحجر الواحد]

٣ - مسألة: واختلفت في الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب، إذا مسح بكل شعبة منه مسحة هل يجزئه؟

فنقل المروذي وأحمد بن أبي عبده، جواز ذلك وهو اختيار الخرقي، وهو أصح لأنه بمنزلة ثلاثة أحجار صغار شدها بخيط واستجمر بها، فإنه يجزيه كذلك ها هنا.

ونقل حنبل لا يجزيه وهو اختيار أبي بكر بن جعفر لأن ما كان العدد معتبرا فيه لم يفرق الحال بين الصغير والكبير، كما لو رمى بحجر كبير فإنه لا يقوم مقام السبعة، وكما لو استعمل ماء كثيرا في أحد الغسلات فإنه لا يقوم مقام العدد.

[الوضوء قبل الاستنجاء]

٤ - مسألة: واختلفت إذا توضأ بالماء قبل الاستنجاء هل تصح طهارته؟

فنقل بكر بن محمد أن طهارته باطلة، وهو اختيار أبي بكر، لأن الطهارة تراد لاستباحة الصلاة فلم تصح مع وجود ما يمنع من إباحتها، وتفارق هذه النجاسة غيرها لأن غيرها لا ينقض الوضوء، وهذه تنقض الوضوء.

ونقل حرب أنها طهارة صحيحة وهو أصح لأن النجاسة في غير أعضاء الوضوء فلم يمنع بقاؤها من صحة الوضوء، دليله لو كانت في غير موضع الاستنجاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>