للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مضمون ببدل على سبيل التعديل أشبه إتلاف الأموال بتكرر الضمان بتكرر الإتلاف، يبين صحة هذا أنه يختلف بالصغر والكبر، كما يختلف ضمان الأموال، ولأنه حيوان مضمون بالكفارة وإذا تكرر قتله تكررت الكفارة كالآدمى.

[ما يترتب على فوات الوقوف بعرفة]

٣٦ - مسألة: واختلفت إذا فاته الوقوف بعرفة (١) بعذر من مرض أو ضل الطريق أو أخطأ العدد أو أبطأ سيره (٢).

فنقل ابن القاسم: عليه القضاء وعليه دم، فظاهر هذا وجوب الأمرين، ونقل الميموني: إذا فاته الحج فليس عليه دم، ويأتي من قابل بما أهل به، فظاهر هذا أن عليه القضاء، ولا دم عليه.

ونقل أبو طالب: عليه الهدى والحج من قابل، ولكن إن كان قد (٣) حج الفريضة فليس عليه حج، فظاهر هذا أن القضاء لا يجب ولكن يهدي فإن قلنا: يقضي ويهدي، وهو أصح، فوجهه أنه لم يكمل نسكه بتفريط منه فلزمه القضاء والهدى كما لو أفسده، ولأنه قد جعل له التحلل من نسكه قبل الفراغ منه فلزمه الهدى كالمحصر، وإذا قلنا: يقضي ولا دم عليه فوجهه أن من فاته الحج يتحلل بطواف وسعى كما لو (٤) أحصر يتحلل بالهدى، فالهدي في حق المحصر من حيث أنه يتحلل به، كالطواف والسعي في حق الفائت ثم الحصر لا يجب عليه هدى آخر وقد تحلل بالهدى كذلك هذا لا يجب عليه هدى وقد تحلل بطواف وسعي، وقد روى الأسود قال: سألت عمر بن الخطاب عمن يفوته الحج فقال: يحل بعمرة في هدى ويحج من قابل فلقيت زيد بن ثابت


(١) سقطت كلمة: "بعرفة" من (أ).
(٢) في (ب): "أبطأت غيره".
(٣) سقطت كلمة: "قد" من (ب).
(٤) في (ب): "كما أن أحصر".

<<  <  ج: ص:  >  >>