للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى أنس أن النبي كان إذا عاد رجلًا على غير دين الإسلام لم يجلس عنده (١).

فأما تعزية الذمي فإنه يخرج على روايتين كالعيادة.

[تغسيل المرأة من فوق الثياب إذا لم يوجد امرأة تغسلها]

٢ - مسألة: واختلفت في المرأة إذا ماتت مع الرجال وليس هناك امرأة أو مات الرجل مع النساء وليس هناك رجل.

فنقل حرب: ييمم وهو أصح. لأن الغسل إذا تعذر أقيم التيمم مقامه كالحي. ونقل حنبل لفظين: أحدهما مثل هذا.

والثاني: تغسل من فوق ثوب، لأن الغسل واجب، وإنما سقط ها هنا لأجل ما فيه من النظر إلى الصورة، فإذا غسلت في ثيابها فليس فيه إظهار لصورتها.

[تغسيل الخنثى من فوق الثياب]

٣ - مسألة: واختلفت في الخنثى.

فنقل محمد بن عبده: أنه ييمم، لأنه يحتمل أن يكون ذكرًا، فلا يغسله النساء، ويحتمل أن يكون أنثى، فلا يغسله الرجال.

ونقل أحمد بن العباس بن أشرس أنه يغسله الرجال ويصلون عليه. ومعناه أنه يغسل من فوق ثوب كما قلنا في الرجل إذا مات بين النساء، والمرأة بين الرجال.

[تغسيل الرجل لزوجته]

٤ - مسألة واختلفت في الرجل هل يغسل زوجته.

فنقل حنبل: جواز ذلك، لأن كل فرقة حصلت بالوفاة لم تحرم الغسل، كما


= وأحمد بن حنبل - الفتح الرباني ٧/ ٥٨ حديث ٣٥.
والبيهقي في الجنائز باب عيادة المسلم غير المسلم وعرض الإسلام عليه ٣/ ٣٨٣.
(١) لم أجد أن النبي إذا عاد غير المسلم لم يجلس عنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>