للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الأولى: أنه حق وقع به التكفير فكان الاعتبار فيه بحالة الوجوب، كالحدود، أو نقول: طهرة عن ارتكاب محظور فوجب أن يكون الإعتبار بوقت الوجوب كالحدود.

يبين صحة هذا قول النبي : الحدود كفارات لأهلها (١).

ووجه الثانية: وهي الصحيحة، أنه حق يجب في الذمة بوجوب مال، فوجب أن يكون الاعتبار فيه بأغلظ الأحوال كالحج فإن الاعتبار بأغلظ الأحوال من حين يبلغ حتى يموت كذلك هاهنا.

[إخراج الخبز في الكفارة]

١٣٠ - مسألة: هل يجزئ إخراج الخبز في الكفارة على وجه المنصوص عليه؟.

على روايتين نقلها الأثرم قال في موضع وقد سئل إذا أخذ ثلاثة عشر رطلًا وثلثا دقيقًا فخبزه وقسم الخبز على عشرة مساكين: فأعجب إليَّ ما جاء به الخبز - مدبر. وهذا أرجو أن يجزئه فظاهر هذا الجوز. وقال في موضع، وقد سئل إن أطعمهم خبزًا وتمرًا، فقال: الخبز لا، ولكن التمر أو الدقيق، فظاهر هذا المنع.

وقال أيضًا في رواية إسحاق بن إبراهيم الذي روى عن النبي في كفارة اليمين تمرًا أو دقيقًا أو حنطة (٢) قيل له فنجمعهم على خبز وآدم قال أكره ذلك بل يعطيهم تمرًا أو حنطة أو شعيرًا.


(١) تقدم تخريجه في تعدد الكفارات بتعدد الظهار المسألة (١١٨).
(٢) سنن ابن ماجه - كتاب الكفارات باب كم يطعم في كفارة اليمين ١/ ٦٨٢ - حديث ٢١١٢ وليس فيه الدقيق.
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الأيمان والنذور - باب الإطعام في كفارة اليمين ١٠/ ٥٥) وفيه (مد حنطة أو مد شعير) وليس فيه الدقيق.
ومصنف عبد الرزاق - كتاب الأيمان والنذور - باب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ١٨/ ٥٠٧ حديث ١٦٠٧٥ عن عمر موقوفًا وفيه الشعير والتمر والقمح وليس فيه الدقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>