وسنن الدارقطني - كتاب البيوع - ٣/ ٤٠ حديث/ ١٦٦ عن أبي إمامة الباهلي بلفظ "لا تنفق المرأة شيئًا من بيتها إلا بإذن زوجها قالوا: يا رسول الله، ولا الطعام، قال: "ذاك أفضل أموالنا". وسنن أبي داود - كتاب الزكاة - باب المرأة تتصدق من بيت زوجها ٢/ ٣١٨ حديث/ ١٦٨٨ بلفظ: "ولا يحل لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه" وكتاب البيوع - باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها - ٣/ ٨١٦ حديث/ ٣٥٤٧ عن عمرو بن شعيب بلفظ: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها". وسنن النسائي - كتاب الزكاة - باب عطية المرأة بغير إذن زوجها ٥/ ٦٥ عن عمرو بن شعيب بلفظ أبي داود. (١) صحيح البخاري - كتاب الزكاة - باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد، وباب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة ١/ ٢٥٠ - وصحيح مسلم - كتاب الزكاة - باب أجر الخازن الأمين، والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة ٢/ ٧١٠ حديث/ ١٠٢٤ وسنن أبي داود - كتاب الزكاة - باب المرأة تتصدق من بيت زوجها ٢/ ٣١٥ حديث/ ١٦٨٥، وسنن الترمذي - كتاب الزكاة - باب نفقة المرأة من بيت زوجها ٢/ ٩١ حديث ٦٦٦ و ٦٦٧، وسنن ابن ماجه - كتاب التجارات - باب ما للمرأة من بيت زوجها ٢/ ٧٦٩ حديث/ ٢٢٩٤.