للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسائل في الاستنجاء والاستجمار وآداب قضاء الحاجة]

[استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة]

١ - مسألة: واختلفت في استدبار القبلة واستقبالها بالبول والغائط.

فنقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث تحريم ذلك في الصحارى والبنيان لنهي النبي - عن استقبال القبلة بالبول والغائط (١) ونقل بكر بن محمد منع ذلك في الصحاري وجوازه في البنيان، وهو أصح لأن النبي ﷺ استقبلها بمقعده قبل موته بعام (٢).


(١) أخرجه البخاري في الوضوء - باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول ١/ ٤٠ بلفظ "إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا"، ومسلم في الطهارة - باب الاستطابة ١/ ٢٢٤ حديث ٢٦٤ و ٢٦٥ وأبو داود في الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ١/ ١٧ حديث ٧ و ٨ و ٩ و ١٠، وابن ماجة في الطهارة باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول ١/ ١١٥ حديث ٣١٧ و ٣١٨ والترمذي في الطهارة - باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول ١/ ٨ حديث /٨.
(٢) أخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. سنن أبي داود كتاب الطهارة - باب الرخصة في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ١/ ٢١ حديث / ١٣، وأخرجه الترمذي في الطهارة - باب الرخصة في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ١/ ٩ حديث ٩ وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجة في الطهارة باب الرخصة في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في الكنيف وإباحته دون الصحاري ١/ ١١٧ حديث /٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>