للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسائل في الاستنجاء والاستجمار وآداب قضاء الحاجة]

[استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة]

١ - مسألة: واختلفت في استدبار القبلة واستقبالها بالبول والغائط.

فنقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث تحريم ذلك في الصحارى والبنيان لنهي النبي - عن استقبال القبلة بالبول والغائط (١) ونقل بكر بن محمد منع ذلك في الصحاري وجوازه في البنيان، وهو أصح لأن النبي استقبلها بمقعده قبل موته بعام (٢).


(١) أخرجه البخاري في الوضوء - باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول ١/ ٤٠ بلفظ "إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا"، ومسلم في الطهارة - باب الاستطابة ١/ ٢٢٤ حديث ٢٦٤ و ٢٦٥ وأبو داود في الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ١/ ١٧ حديث ٧ و ٨ و ٩ و ١٠، وابن ماجة في الطهارة باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول ١/ ١١٥ حديث ٣١٧ و ٣١٨ والترمذي في الطهارة - باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول ١/ ٨ حديث /٨.
(٢) أخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. سنن أبي داود كتاب الطهارة - باب الرخصة في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ١/ ٢١ حديث / ١٣، وأخرجه الترمذي في الطهارة - باب الرخصة في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ١/ ٩ حديث ٩ وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجة في الطهارة باب الرخصة في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في الكنيف وإباحته دون الصحاري ١/ ١١٧ حديث /٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>