للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[رجوع المرتهن على الراهن بما أنفقه على الرهن بغير إذنه]

٣ - مسألة: واختلفت إذا امتنع الراهن من نفقة الدابة المرهونة فأنفق المرتهن عليها محتسبًا بذلك هل يملك الرجوع بقدر النفقة؟

فنقل ابن منصور فيمن ارتهن دابة فعلفها بغير إذن صاحبها: فالعلف على المرتهن من أمره أن يعلف.

وكذلك نقل مهنا: إذا مات العبد في يد المرتهن فكفنه لم يرجع بالكفن من أمره بذلك، فظاهر هذا أنه لا يرجع (١) بذلك إذا لم يكن مأذونًا له.

ونقل إبراهيم بن الحارث وبكر بن محمد وابن القاسم: الرهن مجلوب ومركوب، وعلى الذي يحلب ويركب نفقته، فقد حكم للمرتهن بالركوب بقدر علفه ولم يعتبر إذن الراهن في ذلك، فإن (٢) قلنا: لا بذلك فوجهه أن يرجع النفقة حصلت بغير إذن المالك ولا إذن الحاكم فيجب أن يكون متطوعًا بها كما لو بنى داره وأنفق على أولاده في الملاذ والشهوات وكما لو كان الراهن باذلًا للنفقة فأنفق المرتهن عليها فإنه لا يرجع بذلك، كذلك ها هنا.

وقد نقل أبو جعفر محمد بن حرب الجرجاني عن أحمد في رجل عمل في قناة رجل بغير إذنه فاستخرج الماء فجاء صاحب القناة فقال: لهذا الذي عمل نفقته إذا عمل ما يكون منفعته لصاحب القناة، فظاهر هذا أنه حكم له بالأجرة في عمل القناة بغير إذن وإن كان عملها، لا يجب على صاحبها، ويجب أن يكون المذهب على أنه لا أجرة له في كل فعل لا يجب على صاحبه فعله رواية واحدة.

ويحمل هذا على أن القناة كانت مشتركة بينه وبين غيره، فإذا قلنا يرجع (وهو أصح) (٣) فوجهه ما روى يزيد بن هارون عن ابن أبي زائدة عن الشعبي


(١) في (أ): "لم يرجع".
(٢) في (أ): "وإن قلنا".
(٣) سقطت كلمة: "وهو أصح" من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>