للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبي هريرة عن النبي قال: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا (١).

وهذا يقتضي أن النفقة تجب للركوب ولشرب اللبن وإنما يكون هذا في حق المرتهن فإما الراهن فالنفقة واجبة عليه وإن لم يركب ولم يحلب وإذا جعل له الركوب بنفقته دل على أنه يرجع بالنفقة وإن لم يؤذن له فيها وروى هشيم عن

زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي قال: "إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقتها، (٢) ولأن أكثر ما فيه عدم الإذن وذلك لا يمنع الرجوع ألا ترى أن من أعار غيره عبدا ليرهنه المستعير بدين عليه فرهنه لم يلزم المعير أن يؤدي عنه دينه، ومع هذا فإذا أدى وانفك الرهن كان له الرجوع عليه، وكذلك إذا أدى أحد الورثة دين الميت ليتوصل بإسقاط حق الغريم إلى قسمة التركة فله الرجوع بما أدى في التركة، وكذلك صاحب السفل إذا بنى الحائط عند امتناع صاحب العلو، وكذلك قال أحمد في الرجوع بجعل الآبق وبالنفقة على الآبق وإن لم يكن من جملة المالكين إذن وكذلك إذا فدى أسيرًا (٣) من أيدي المشركين بما له بغير إذنه رجع بذلك عليه كذلك ها هنا، وقد اختلفت الرواية إذا ضمن عن غيره بغير إذنه ووزن الحق بغير إذنه هل يرجع بذلك على من عليه الحق؟ على روايتين:


(١) صحيح البخاري كتاب الرهن باب الرهن مركوب ومحلوب ٢/ ٧٨ بلفظه إلا أنه قال: الرهن "بدل" الظهر "وزاد في آخره وعلى الذي يركب ويشرب النفقة".
وسنن أبي داود - كتاب البيوع - باب الرهن ٣/ ٧٦٥ حديث ٣٥٢٦ بلفظه إلا أنه قدم قوله: "ولبن الدر" على قوله "والظهر"، وزاد على الذي يركب ويجلب النفقة، وسنن ابن ماجه - كتاب الرهن - باب الرهن مركوب ومحلوب ٨١٦/ ٢ حديث ٢٤٤٠ بلفظه وزيادة البخاري، وسنن الترمذي - أبواب البيوع - باب الانتفاع بالرهن ٢/ ٣٦٢ حديث ١٢٧٢ بلفظ ابن ماجه، وسنن الدارقطني - كتاب البيوع - ٣/ ٣٤ حديث ١٣٤ بنحو لفظ ابن ماجه.
(٢) سنن الدارقطني - كتاب البيوع - ٣/ ٣٤ حديث ١٣٥، والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الرهن - باب ما جاء في زيادة الرهن ٦/ ٣٨.
(٣) في (أ) "إذا اشترى من أيدي المشركين بماله من غير إذنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>