للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على منع البيع ومثل هذا لا يمنع الرهن كالمدبر يجوز رهنه وإن جاز أن يموت السيد فيتعذر بيعه، وكذلك المعتق لصفة يجوز أن توجد الصفة قبل بيعه فيتعذر بيعه (١) بالعتق كذلك ها هنا.

[القرض بشرط]

٥ - مسألة: فيمن كان عليه دين مستقر في ذمته فقال لصاحب الحق: أقرضني دينًا آخر على أن أرهنك بالحقين عَبدي هذا.

فنقل حنبل: لا يصح القرض، لأنه قرض منفعة، وهو أن الحق الأول كان بغير رهن، فيصير برهن.

ونقل مهنا: جواز ذلك، لأن أكثر ما فيه أنه أخذ بالدين الأول وثيقة، وهذا جائز كما لو قال: أقرضني حتى أشهد لك به. ولأن بالناس حاجة إلى القرض ولو لم يعط رهن بالأول لم يحصل لهم القرض الثاني فجاز للحاجة إليه.

[رجوع البائع بما بقي من المبيع بعينه في يد المفلس]

٦ - مسألة: إذا كان المبيع ثوبين أو عبدين فتلف أحدهما في يد المشتري وأفلس هل يملك البائع الرجوع بما بقي؟ على روايتين.

نقل أبو طالب فيمن باع رجلًا ثلاثين ثوبًا فأفلس المشتري فوجد البائع خمسة عشر ثوبًا: لم يأخذها وهو بمنزلة الغرماء.

ونقل الحسن بن ثواب فيمن باع متاعًا كل ثوب بكذا وكذا إلى أجل فأتلف بعضه لم يأخذه قد غيره عن حاله فإن كانت رزمًا فباعه ثم أفلس فوجد بعض الرزم أخذها إذا كانت بعينها، فظاهر هذا جواز الرجوع في الباقي، وجه الأولى: ما روي عن النبي أنه قال: "من وجد عين ماله فهو أحق به" (٢).


(١) سقطت كلمة: "بيعه" من (أ).
(٢) صحيح البخاري كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجز والتفليس - باب إذا وجد ماله عند مفلس ٢/ ٥٨ بلفظ ومن أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من =

<<  <  ج: ص:  >  >>