للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا قد وجد بعض العين، ولأن إتلاف بعض المبيع لو كان في عين واحدة منع من الرجوع فإذا كان في عينين (منع الرجوع) كذلك (لأنه) إتلاف لبعض المبيع. ووجه الثانية: أن المبيع إذا كان عينًا واحدة فالثمن يتقسط على الأجزاء، فلو قلنا: يرجع البائع ببعضه ربما كان عليه فيه ضرر، لأنه قدّر بما نقصت قيمة الباقي عما قابله من الثمن، وليس كذلك إذا كان المبيع أعيانًا، لأن الثمن يتقسط على قيمة كل عين منه فهو يأخذ العين بقيمتها في نفسها لا بقسطها من الثمن فلا ضرر عليه.

رجوع نماء المبيع المنفصل إلى البائع إذا أفلس المشتري فأخذ البائع عين ماله:

٧ - مسألة: إذا رجع البائع في عين المبيع، وقد أفلس المشتري وقد نما المبيع نماء منفصلًا فهل يكون النماء للبائع أم للمشتري؟.

فنقل حنبل عن أحمد في ولد الجارية ونتاج الدابة: أنه للبائع، وهو اختيار أبي بكر. وقال شيخنا أبو عبد الله: يكون النماء للمشتري. وجه الأولى: أنها زيادة في المبيع فكانت للبائع، دليله النماء المتصل كالسمن وتعليم صنعه يبين صحة هذا أن المنفصل كالمتصل بدليل ولد الأضحية والهدى والمعتقة بصفة


= غيره. وصحيح مسلم - كتاب المساقاة - باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه ٣/ ١١٩٣ حديث ١٥٥٩/ بلفظ البخاري وسنن الدارمي - كتاب البيوع - باب فيمن وجد متاعه عند المفلس ٢/ ٢٦٢ بلفظ البخاري.
وسنن الترمذي أبواب البيوع - باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي ٢/ ٣٦٧ حديث / ١٢٨٠ بلفظ "أيما امرئ" أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره.
وسنن أبي داود - كتاب البيوع - باب الرجل يفلس ٣/ ٧٨٩ حديث ٣٥١٩ بلفظ: "أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره".
وسنن الدارقطني - كتاب البيوع - ٣/ ٣٠ حديث/ ١١٣ بلفظ "من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه".
وسنن ابن ماجه - كتاب الأحكام - باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس ٢/ ٧٩٠ حديث ٢٣٥٨ بلفظ: "من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره".

<<  <  ج: ص:  >  >>